responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 309

الغسل من مسّ الميّت

 

( 166 ) من مسّ ميّتاً قبل أن يبرد جسمه وتذهب حرارته فلا غسل عليه بهذا المسّ واللمس . أجل ، يتنجّس نفس العضو والجزء الذي لمس الميت إذا كان هو أو جسم الميت الملموس نديّاً رطباً وتفاعل الماسّ والممسوس بسراية النداوة من أحدهما إلى الآخر ، وعندئذ يجب تطهير العضو الماسّ فقط .

وأيضاً من مسّ ميّتاً مسلماً بعد غسله فلا شيء عليه إطلاقاً ; حتّى ولو كان المسّ بنداوة ورطوبة .

ومن مسّ ميّتاً بعد أن يبرد جسمه وقبل أن يغسل غسل الأموات وجب عليه غسل العضو الماسّ إن تنجّس بالمسّ ، كما لو كان بنداوة ورطوبة ووجب عليه أيضاً الغسل من مسّ الميت .

( 167 ) لا فرق في ذلك من ناحية الميت الممسوس بين أن يكون الميت ذكراً أو اُنثى ، عاقلا أو مجنوناً ، كبيراً أو صغيراً ، حتّى ولو كان سقطاً دبّت فيه الحياة ، ولا فرق من ناحية العضو الذي يمسّ به الميت بين أن يكون المسّ باليد أو بغيرها من المواضع التي يتواجد فيها عادةً حاسّة اللمس ، وأمّا ما لا يتواجد فيه حاسّة اللمس ـ كالشعر ـ فلا أثر له [1]، بمعنى أنّ الحي إذا أصاب بدن الميت ولاقاه بشعره فقط فلا غسل عليه .

ولا فرق في المسّ بين أن يكون عن عمد وإرادة أم بلا قصد واختيار .

ولا فرق من ناحية العضو الممسوس بين أن يكون جزءاً ظاهراً للعيان من



[1] الأحوط وجوباً في فرض اللمس بما لا تتواجد فيه حاسّة اللمس الغسل.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست