responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 296

حتى المنتحِر ، ذكراً كان أم اُنثى ، عاقلا أم مجنوناً ، كبيراً أم صغيراً إذا بلغ سنّ السادسة ، أو كان قد تعلّم أو تفهّم معنى الصلاة قبل هذه السنّ .

والصلاة على الميّت عبادة لا تصحّ بدون نية القربة . ويعتبر في المصلّي كلّ الشروط التي تقدّمت في الفقرة ( 134 ) وما بعدها أ نّها معتبرة في المغسّل ، سوى المماثلة في الذكورة والاُنوثة فإنّها شرط في المغسّل ، وليست شرطاً في المصلّي .

شروط الصلاة :

( 145 ) أمّا شروط الصلاة على الميّت فهي : أن توجد جثّته وتحضر بالفعل ، حيث لا صلاة على غائب . وأن يوضع مستلقياً على ظهره ، مستورَ العورة بأكفانه أو بشيء آخر إن تعذّر الكفن ، وأن يستقبل المصلّي القبلة ، ويقف خلف الجنازة محاذياً لها غير بعيد عنها ، ورأس الميت إلى جهة يمين المصلّي ، مع عدم الحائل بين المصلّي والميت ، وأن تكون الصلاة من قيام لا من قعود ، إلاّ لمبرّر شرعي .

وليست الطهارة شرطاً في صحة الصلاة على الميت ، فتصحّ ممّن لم يكن على وضوء ، ومن الجنب ، وممّن كان بدنه أو ثوبه نجساً ، كما أنّ إباحة اللباس ليست شرطاً فيها ، ولا إباحة المكان .

كيفية الصلاة :

( 146 ) ومتى تمّ ما استعرضناه من شروط نوى المصلّي أ نّه يصلّي على الميت قربةً إلى الله تعالى ، وكبّر خمساً[1] بعدد الفرائض اليومية ، ويأتي بعد



[1] يحتمل في المخالف جواز الاكتفاء بأربع تكبيرات، والأحوط وجوباً الخمس.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست