أي يستعمل الاُسلوبين معاً إن أمكن[1] ، ولا يسوغ تيمّم الميّت إلاّ مع اليأس من الغسل والعجز عنه ، ومع وجود الأمل بارتفاع العذر يجب الصبر والانتظار حتّى يحصل اليأس ، أو الخوف على الجثمان من النتَن وغيره من الضرر .
( 131 ) وإذا أمكن الغسل بعد التيمّم وقبل الدفن بطل التيمّم ووجب الغسل ، وإذا أمكن الغسل بعد الدفن حرم نبش القبر وإخراج الميّت لأجل الغسل إذا أدّى ذلك إلى مضرّة تلحق بالميّت ، ومثله تماماً إذا غسّل بلا سدر ولا كافور ، وأمّا إذا لم يكن في النبش مضرّة وهدر لكرامة الميّت وجب إخراج الميّت وإجراء الغسل الواجب عليه .
شروط الغسل :
( 132 ) لابدّ في غسل الميّت من أن يكون الماء مطلقاً وطاهراً ، كما لابدّ أيضاً من طهارة السدر والكافور ، وإباحة الجميع ، مع عدم الحاجب على بدن الميّت .
( 133 ) ويجب عند تغسيل أيّ موضع من بدن الميّت أن تُزال عنه النجاسة . وإذا أصابت النجاسة موضعاً من جسد الميت قد غسل أو بعد الفراغ من الغسل فلا تجب إعادة الغسل ، وإنمّا يجب تطهير ذلك الموضع ما دام لم يدفن الميت تحت الثرى ، وإذا خرج من الميت بول أو مني فلا يعاد غسله ; حتى ولو حدث ذلك قبل أن يحمل إلى حفرته ، ويكتفى بتطهير المحلّ .
[1] جملة من الخصوصيّات الواردة في هذا البند والبند السابق احتياطات استحبابيّة.