responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 279

في النفاس وأحكامه

 

( 104 ) النفاس بكسر النون ، وهو لغةً ولادة المرأة ، فمتى ولدت قيل : هي نفساء ، ووليدها منفوس . ودم النفاس في عرف الفقهاء : هو الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة ، فإن ولدت ولم ترَ الدم إطلاقاً ، أو رأته بسبب مرض ، أو بسبب غير الولادة فلا نفاس حتّى ولو خرج من الرحم بالذات .

والنفساء لها أحكام تشابه أحكام الحائض ، وتترك العبادات ، وعليها غسل عند نقائها يسمّى بغسل النفاس ، وسيأتي التفصيل .

( 105 ) يتحقّق النفاس بالسقط تماماً كما يتحقّق بالولادة ، فإذا أسقطت المرأة حملها ، ورأت الدم بسببه أجرت عليه أحكام دم النفاس .

( 106 ) لا حدّ لأقلّ النفاس ، فيتحقّق بالقطرة ، وإذا قضت عشرة أيام من تاريخ الولادة ولم ترَ فيهنّ دماً فلا نفاس حتّى ولو رأت بعد العشرة دماً كثيراً وغزيراً .

أمّا أكثر النفاس فعشرة أيام ابتداءً من رؤية الدم ، لا من تاريخ الولادة ، وعلى هذا فإذا لم ترَ الدم ـ مثلا ـ إلاّ في اليوم السابع من ولادتها كان هذا اليوم السابع هو اليوم الأول[1] من الأيام العشرة التي هي الحدّ الأقصى للنفاس ، وتكون نهايتها بنهاية اليوم السابع عشر من تاريخ الولادة .

( 107 ) إذا رأت الدم بعد الولادة بلا فاصل ، ثمّ انقطع يوماً أو أكثر ، وقبل



[1] مع فرض الاحتفاظ باستناده إلى الولادة.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست