responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 273

أو ثوبها فهي كبرى ، وحكمها أن تبدّل الخرقة والقطنة ، أو تطهّرهما وتطهّر المكان ، وأن تغتسل ثلاثة أغسال : واحد لصلاة الفجر ، وآخر تجمع به بين الظهرين ( الظهر والعصر ) ، وثالث تجمع به بين العشائين ( المغرب والعشاء ) وغسل الاستحاضة الكبرى يغنيها عن الوضوء .

( 90 ) وفي سائر الأحوال يجب أن تعجّل وتبادر إلى الصلاة بعد قيامها وتأديتها لما وجب عليها من غسل ووضوء[1] ، ومع ذلك يسوغ لها أن تأتي بالمستحبات قبل الصلاة ، كالأذان والإقامة ، وفي أثنائها أيضاً كالقنوت .

فإذا تماهلت وتسامحت فلم تبادر إلى الصلاة على الوجه الذي قرّرناه وجب عليها أن تعيد عملية الطهارة من جديد ، وتبادر إلى الصلاة عقيبها ، ولا يكفيها أن تصلّي بدون إعادة لعملية الطهارة .

( 91 ) وإذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها أن تفعله من أجل الصلوات اليومية جاز لها أن تصلّي أيّ صلاة اُخرى على أن تتوضّأ لكلّ صلاة ، ولا حاجة بها إلى إعادة الغسل حتّى ولو كانت ذات استحاضة كبرى .

أحكام عامة لدم الاستحاضة :

( 92 )إذا انقطع دم الاستحاضة وأصبحت المرأة نقيةً منه ونظيفة ، ولكن كان ذلك قبل أن تؤدّي وتقوم بعملية الطهارة الواجبة عليها من غسل ووضوء فهل تستغني عن هذه العملية ؟ وماذا تصنع ؟

 



[1] يُستثنى من ذلك غسل المستحاضة المتوسطة فيجوز الفصل بينه وبين الصلاة، ولو فصلت بينهما يجب تأخير الوضوء عن الغسل; لأنّه لا يجوز لها الفصل بين الوضوء والصلاة.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست