responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 271

في المستحاضة وأحكامها

دم الاستحاضة :

( 87 ) الاستحاضة لغة من الحيض ، وسبقت الإشارة إلى معناه . أمّا فقهياً فهي على عكس الحيض ، وقد عرفنا سابقاً أنّ كلّ دم تراه المرأة في غير حالة الولادة ولم يكن حيضاً ولا دم جرح أو قرح أو بكارة فهو دم استحاضة .

ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في الصفات غالباً ; لأ نّه في الأكثر أصفر بارد رقيق يخرج بفتور بلا قوّة ولذع ولكنّه قد يكون أحياناً بصفات الحيض تماماً .

ولا يشترط في دم الاستحاضة شيء من الشروط العامّة الأربعة لدم الحيض المتقدّمة في الفقرة ( 55 ) ، فهو قد يعرض للاُنثى قبل سنّ التاسعة ، وبعد سنّ الخمسين ، وعقيب تمام الحيض بلا فاصل ، أو قبل أن يتخلّل بين الحيضتين عشرة أيام من طهر .

ولا حدّ لقليل دم الاستحاضة ، فقد يمكث يوماً أو بعض يوم ، ولا لأكثره ، فقد يستمرّ شهوراً أو سنين .

( 88 ) ويعتبر دم الاستحاضة حدثاً شرعاً ، فإذا كانت المرأة على وضوء ـ مثلا ـ وخرج منها دم الاستحاضة ولو بواسطة القطنة بطل وضوؤها وعليها أن تتطهّر على التفصيل التالي في الفقرة ( 89 ) ، وإذا لم يظهر دم الاستحاضة ويبرز إلى الخارج فلا أثر له حتّى ولو تحرّك من مكانه إلى فضاء ذاك المكان الخاصّ .

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست