وكذلك الحال في ذات العادة العددية والوقتية معاً إذا رأت الدم بصفة الحيض على النحو المتقدم في غير موعدها الشهري .
الحاجة إلى غسل الحيض :
( 80 ) دم الحيض لا صلاة معه ولا صيام ، فلا تجب الصلاة اليومية ولا صلاة الآيات ، ولا صيام شهر رمضان على الحائض إلى أن تنقى من دم الحيض ، فيجب عليها حينئذ ما يجب على غيرها من صلاة وصيام ، ولكن لا تصحّ منها الصلاة إلاّ إذا اغتسلت غسل الحيض ; لأنّ دم الحيض يسبّب حدثاً شرعياً ، ويعتبر هذا الحدث مستمرّاً حتّى بعد النقاء إلى أن تغتسل المرأة .
ولا يصحّ الغسل منها ، ولا يرفع هذا الحدث إلاّ إذا وقع بعد النقاء من دم الحيض .
( 81 ) وكلّ ما يعتبر غسل الجنابة شرطاً لصحّته من العبادات فغسل الحيض شرط لصحّته أيضاً[1] ، باستثناء صيام شهر رمضان ، فإنّ المرأة إذا نقت من الدم قبل طلوع الفجر من شهر رمضان ولم تغتسل حتّى طلع عليها الفجر فصامت واغتسلت بعد الطلوع صحّ صومها ، خلافاً لما تقدم في الفقرة ( 39 ) عن الجنب في ليل شهر رمضان من : أ نّه يجب عليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر .
ما يحرم بالحيض :
( 82 ) يحرم على الحائض كلّ ما يحرم على الجنب ، ممّا تقدم في الفقرات
[1] معنى أنّ غسل الجنابة أو غسل الحيض شرط لصحة العبادة : أنّ العبادة لا تصحّ إذا لم يكن المكلّف قد اغتسل .(منه (رحمه الله)).