4 ـ إذا رأت المرأة ـ أيّ امرأة ـ الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، ثمّ تحوّل الدم إلى أصفر يوماً أو يومين أو أكثر ، وعاد بعد ذلك إلى صفة الحيض ولم يتجاوز عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم جعلت الكلّ حيضاً .
5 ـ إذا رأت المرأة ـ أيّ امرأة باستثناء ذات العادة الوقتية ـ دماً أصفر فلا تعتبره حيضاً ، بل تكون مستحاضة ، وهذا الحكم ينطبق على ذات العادة العددية إذا رأت دماً أصفر ، ولو استمرّ بعدد أيام عادتها فإنّها تعتبره استحاضةً لا حيضاً .
وأمّا ذات العادة الوقتية فما تراه من دم أصفر في غير موعدها المقرّر ينطبق عليها الحكم نفسه أيضاً ، وما تراه في موعدها المقرّر يعتبر حيضاً ، كما تقدم .
6 ـ إذا رأت المرأة في غير أيام العادة دماً أصفر اللون ثم أصبح أحمر بصفة الحيض ، واستمرّ بالصفة نفسها ثلاثة أيام أو أكثر جعلت نفسها مستحاضةً في الأيام التي كان الدم فيها أصفر ، واعتبرت الدم حيضاً من حين تواجده بصفة الحيض .
7 ـ ذات العادة الوقتية والعددية قد ترى الدم في أيام عادتها وينقطع قبل أن تستكمل العدد .
مثال ذلك : امرأة كان وقت عادتها أوّل الشهر وعدد أيام عادتها اُسبوعاً ، فرأت الدم أوّل الشهر خمسة أيام ، ثمّ انقطع خمسة أيام ، وبعد ذلك رأت دماً بصفة الحيض اُسبوعاً فهل يمكن أن تعتبر الدم الثاني حيضاً بدلا عن الأول لأ نّه يتطابق مع العدد ؟
والجواب : لا ، بل تعتبر الدم الأول حيضاً ولو كان أصفر ، وتعتبر الثاني استحاضةً ولو كان بصفة الحيض .