responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 252

انكشف أ نّه ليس من دم الحيض شرعاً[1] ، بل دم استحاضة ، ووجب على المرأة أن تعمل عمل المستحاضة ، وتقضي ما تركته من عبادة وصلاة خلال تواجد الدم .

إثباته على أساس العادة :

( 65 ) وإذا لم يكن الدم بصفة الحيض بأن كان أصفر اللون رجعت المرأة إلى القاعدة الشرعية الثانية ، ومؤدّاها : أنّ الدم الأصفر إذا رأته المرأة في أيام عادتها ـ وهي الأيام التي تجيئها عادتها فيها عادةً ـ فهو دم الحيض ، وكذلك إذا رأته قبل موعدها المعتاد بيوم أو يومين ، وإذا رأته في غير تلك الأيام فهو دم استحاضة .

ولابدّ للمرأة من المراقبة أيضاً على النحو الذي تقدم في التمييز على أساس الصفات بأن ترصد الدم ، فإن استمرّ ثلاثة أيام استقرّت على حكم الحيض ، وإلاّ انكشف لديها أ نّها مستحاضة ، وقضت ما تركته من عبادة في فترة تواجد الدم .

ولكي تستفيد المرأة من عادتها السابقة في تمييز الدم لابدّ أن تكون ذاكرةً لها ، وأمّا إذا كانت لها عادةً منتظمة في وقت محدّد ولكنّها نسيت موعدها ورأت الدم فماذا تصنع ؟

والجواب : أنّ الدم إذا كان بصفات الحيض اعتبرت نفسها حائضاً على أساس القاعدة الاُولى ( التمييز بالصفات ) ، وأمّا إذا لم يكن بصفات الحيض اعتبرت نفسها مستحاضةً ما دامت لا تعلم بمجيء موعد عادتها .

وإذا رأت دماً بدون صفات الحيض وأيقنت بحدسها أ نّه يستمرّ بها أياماً



[1] أمّا لو علمت بكونه بحسب عالَم الطبيعة حيضاً ـ حيث إنّ هنا فوارق طبيعيّة بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وليس الفرق مجرّد اعتبار شرعيّ بحت ـ فعليها أن تحتاط إذا كان الدم في اليوم الثالث ـ مثلاً ـ موجوداً من دون اللون.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست