كان قد حدث منه ما يوجب الوضوء قبل ذلك الإيلاج أو بعده ، بل يضمّ إليه الوضوء أيضاً ، وحكم الإنسان المفعول به في الحالة الاُولى والرابعة حكم المباشر الفاعل .
( 37 ) يسوغ للإنسان أن يوجد السبب الموجب للجنابة بمقاربة زوجته ، حتّى ولو علم بأ نّه لن يتمكّن من الغسل وسيضطرّ إلى التيمّم للصلاة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون إتيانه لأهله ـ والحالة هذه ـ قبل دخول وقت صلاة الفريضة أو بعد دخولها .
الحاجة إلى غسل الجنابة :
( 38 ) غسل الجنابة طاعة ومندوب في نفسه ، وكذلك هو شرط في عبادات اُخرى ، فلا تصحّ تلك العبادات بدون أن يغتسل الجنب . وقد تقدم في الفقرة ( 3 ) من هذا الفصل : أنّ كلّ ما يكون الوضوء من المحدِث بالحدث الأصغر شرطاً لصحّته يكون الغسل من المحدِث بالحدث الأكبر ـ كالجنابة ـ شرطاً لصحّته أيضاً ، وعلى هذا الأساس يجب الغسل من الجنابة كشرط للصحة في الصلوات الخمس أداءً وقضاءً ، وفي ركعاتها الاحتياطية وأجزائها المنسية التي تؤدّى بعد الصلاة ، وكذلك هو شرط للصحة في الصلاة المندوبة ، حيث لا صلاة بلا طهور ، ولطواف الحاجّ أو المعتمر ، ولصلاة الطواف .
وليس الغسل شرطاً للصلاة على الأموات ، كما لم يكن الوضوء شرطاً لها ، فيجوز للجنب أن يصلّي على الميّت ، وليس شرطاً لسجدتي السهو ، تماماً كالوضوء .
( 39 ) ويزيد الغسل على الوضوء :
أوّلا : بأ نّه شرط للطواف المستحبّ ; لأنّ الجنب لا يمكنه دخول المسجد الحرام فضلا عن الطواف فيه حول الكعبة الشريفة .
ثانياً : بأ نّه شرط لصيام شهر رمضان وقضائه ، فعلى الجنب أن يغتسل قبل الفجر ليصحّ منه الصوم ، على تفصيلات نتركها لفصل الصوم . وليس شرطاً للصوم