الميت أو كلا الأمرين ، وإن استأنفه بالترتيب نوى الخروج عن العهدة شرعاً .
مسائل تتّصل بشرط الإباحة :
( 19 ) من اغتسل وعلى عورته ساتر أو على جزء آخر من بدنه ، وكان هذا الساتر مغصوباً صحّ منه الغسل ما دام لايحجب ولا يمنع من إسالة الماء على البشرة ( أي ظاهر الجلد ) ، ولكنّه يأثم لمكان الغصب وفعله .
( 20 ) ومن غصب وقوداً أو موقداً كهربائياً ـ مثلا ـ وأحمى به ماءً مباحاً واغتسل به صحّ غسله ، وإن كان آثماً لفعل الغصب .
( 21 ) ومن اغتسل في إحدى الحمّامات التجارية وكان من قصده منذ البداية أن لايعطي العوض لصاحب الحمّام ، أو يعطيه من مال حرام ، أو بعد حين دون أن يخبر صاحب الحمّام بالتأجيل فهل يصحّ منه الغسل أو يبطل ؟
الجواب : للصحة وجه وجيه ، ولكنّ الأولى استحباباً إعادة الغسل .
غسل الجبيرة :
( 22 ) في فصل الوضوء تكلّمنا عن وضوء الجبيرة الذي يجب على الكسير والجريح والمقروح ، ونشير هنا إلى غسل الجبيرة ضمن النقاط التالية :
أوّلا : في حالات وجود جرح وقرح يسمح للمكلّف الذي حصل له موجب الغسل أن يغتسل ، ويكتفي بغسل أطراف الجرح والقرح[1] ، كما يسمح له بأن يتيمّم .
[1] هذا إذا كان مكشوفاً، وأمّا إذا كان مجبّراً فعليه مسح مكان الجبيرة كما هو الحال في الوضوء ويكون غسله ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً.