responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 232

الميت أو كلا الأمرين ، وإن استأنفه بالترتيب نوى الخروج عن العهدة شرعاً .

مسائل تتّصل بشرط الإباحة :

( 19 ) من اغتسل وعلى عورته ساتر أو على جزء آخر من بدنه ، وكان هذا الساتر مغصوباً صحّ منه الغسل ما دام لايحجب ولا يمنع من إسالة الماء على البشرة ( أي ظاهر الجلد ) ، ولكنّه يأثم لمكان الغصب وفعله .

( 20 ) ومن غصب وقوداً أو موقداً كهربائياً ـ مثلا ـ وأحمى به ماءً مباحاً واغتسل به صحّ غسله ، وإن كان آثماً لفعل الغصب .

( 21 ) ومن اغتسل في إحدى الحمّامات التجارية وكان من قصده منذ البداية أن لايعطي العوض لصاحب الحمّام ، أو يعطيه من مال حرام ، أو بعد حين دون أن يخبر صاحب الحمّام بالتأجيل فهل يصحّ منه الغسل أو يبطل ؟

الجواب : للصحة وجه وجيه ، ولكنّ الأولى استحباباً إعادة الغسل .

غسل الجبيرة :

( 22 ) في فصل الوضوء تكلّمنا عن وضوء الجبيرة الذي يجب على الكسير والجريح والمقروح ، ونشير هنا إلى غسل الجبيرة ضمن النقاط التالية :

أوّلا : في حالات وجود جرح وقرح يسمح للمكلّف الذي حصل له موجب الغسل أن يغتسل ، ويكتفي بغسل أطراف الجرح والقرح[1] ، كما يسمح له بأن يتيمّم .

 



[1] هذا إذا كان مكشوفاً، وأمّا إذا كان مجبّراً فعليه مسح مكان الجبيرة كما هو الحال في الوضوء ويكون غسله ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست