( 5 ) وإذا صدر من المكلّف الحدث الأصغر الموجب للوضوء والحدث الأكبر الموجب للغسل كفاه أن يغتسل وأجزأه ذلك عن الوضوء ، وكذلك إذا اغتسل بدون حدث أكبر في المواقع التي يكون الغسل فيها مستحباً فإنّه يكفي ويجزي عن الوضوء أيضاً[1] .
وإجزاء الغسل عن الوضوء وكفايته عنه له استثناء واحد بالنسبة إلى غسل المستحاضة ، يأتي توضيحه عند الحديث عن أحكامها ، وبيان أنّ غسلها يجب أن يُضمّ إليه الوضوء أحياناً .
( 6 ) وإذا تراكمت أسباب الغسل ـ كمن أجنب ومسّ ميّتاً ، أو كالمرأة تنقى من حيضها ويقاربها زوجها فتجنب ـ كفى غسل واحد يقصد به كلّ ما عليه من أغسال ، أو واحداً معيّناً عنه فيكفيه عن الباقي .
كيف يغتسل المكلّف ؟
( 7 ) الأنواع الخمسة من الغسل الواجب لغيره والأغسال المستحبّة كلّها تتّفق في كيفية الغسل ، فالجنب والحائض إذا نقت ، والمستحاضة إذا ابتليت باستمرار الدم ، والنفساء إذا انتهى نفاسها ، والإنسان إذا مسّ ميّتاً ، والمتطوّع إذا تطوّع بغسل جمعة أو غيره من الأغسال المستحبّة كلّ هؤلاء يغسلون على نحو واحد .
ويتميّز عن ذلك جميعاً غسل الأموات فإنّ له كيفيةً خاصّةً به ، وسوف نشرح هنا كيفية الغسل العامة ، تاركين الكيفية التي يتميّز بها غسل الأموات إلى الفصل المختصّ به .
[1] يكفي ويجزي بمعنى واحد، من الكفاية والإجزاء .(منه (رحمه الله)).