responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 227

( 5 ) وإذا صدر من المكلّف الحدث الأصغر الموجب للوضوء والحدث الأكبر الموجب للغسل كفاه أن يغتسل وأجزأه ذلك عن الوضوء ، وكذلك إذا اغتسل بدون حدث أكبر في المواقع التي يكون الغسل فيها مستحباً فإنّه يكفي ويجزي عن الوضوء أيضاً[1] .

وإجزاء الغسل عن الوضوء وكفايته عنه له استثناء واحد بالنسبة إلى غسل المستحاضة ، يأتي توضيحه عند الحديث عن أحكامها ، وبيان أنّ غسلها يجب أن يُضمّ إليه الوضوء أحياناً .

( 6 ) وإذا تراكمت أسباب الغسل ـ كمن أجنب ومسّ ميّتاً ، أو كالمرأة تنقى من حيضها ويقاربها زوجها فتجنب ـ كفى غسل واحد يقصد به كلّ ما عليه من أغسال ، أو واحداً معيّناً عنه فيكفيه عن الباقي .

كيف يغتسل المكلّف ؟

( 7 ) الأنواع الخمسة من الغسل الواجب لغيره والأغسال المستحبّة كلّها تتّفق في كيفية الغسل ، فالجنب والحائض إذا نقت ، والمستحاضة إذا ابتليت باستمرار الدم ، والنفساء إذا انتهى نفاسها ، والإنسان إذا مسّ ميّتاً ، والمتطوّع إذا تطوّع بغسل جمعة أو غيره من الأغسال المستحبّة كلّ هؤلاء يغسلون على نحو واحد .

ويتميّز عن ذلك جميعاً غسل الأموات فإنّ له كيفيةً خاصّةً به ، وسوف نشرح هنا كيفية الغسل العامة ، تاركين الكيفية التي يتميّز بها غسل الأموات إلى الفصل المختصّ به .

 



[1] يكفي ويجزي بمعنى واحد، من الكفاية والإجزاء .(منه (رحمه الله)).
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست