النقض لغةً : الإبطال والهدم . وناقض الوضوء عند الفقهاء : ما يبطل الوضوء ويزيل أثره الشرعي ـ أي الطهارة ـ ويخرجه عن الفائدة المقصودة منه ، ويسمّى كلّ واحد من نواقض الوضوء بالحَدَث .
ونواقض الوضوء كما يلي :
( 80 ) الأوّل : خروج البول ، أمّا خروج المذي أو الوذي أو الودي فإنّه لا ينقض الوضوء ، كما أ نّه لا ينجس الموضع ، على ما يأتي في فصل أنواع النجاسات .
والمذي : ماء أبيض لزج يخرج من الذكر بملاعبة النساء أو التفكير بالجماع .
والوذي : ماء يخرج أحياناً بعد خروج المني .
والودي : ماء يخرج أحياناً بعد خروج البول .
( 81 ) الثاني : خروج الغائط ، وإذا خرج البول أو الغائط من المكان الطبيعي فهو ناقض على أيّ حال ، سواء خرج بصورة اعتيادية ، أو سُحِبَ بآلة ونحوها ، وكذلك إذا خرج من منفذ آخر اعتاده الإنسان في حالة طارئة لمرض ونحوه .
( 82 ) وإذا خرج من غير المكان الطبيعي كجرح ونحوه وبدون اعتياد لذلك فهو ناقض إذا كان خروجه بدفع طبيعيٍّ من جسم الإنسان ، وأمّا إذا كان قد سُحِبَ بآلة من ذلك الجرح فلا ينقض .
( 83 ) إذا استعمل المتوضّئ الحقنة فخرج ماؤها ولا شيء فيه من الغائط