responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 207

( 5 ) نواقض الوضوء

 

النقض لغةً : الإبطال والهدم . وناقض الوضوء عند الفقهاء : ما يبطل الوضوء ويزيل أثره الشرعي ـ أي الطهارة ـ ويخرجه عن الفائدة المقصودة منه ، ويسمّى كلّ واحد من نواقض الوضوء بالحَدَث .

ونواقض الوضوء كما يلي :

( 80 ) الأوّل : خروج البول ، أمّا خروج المذي أو الوذي أو الودي فإنّه لا ينقض الوضوء ، كما أ نّه لا ينجس الموضع ، على ما يأتي في فصل أنواع النجاسات .

والمذي : ماء أبيض لزج يخرج من الذكر بملاعبة النساء أو التفكير بالجماع .

والوذي : ماء يخرج أحياناً بعد خروج المني .

والودي : ماء يخرج أحياناً بعد خروج البول .

( 81 ) الثاني : خروج الغائط ، وإذا خرج البول أو الغائط من المكان الطبيعي فهو ناقض على أيّ حال ، سواء خرج بصورة اعتيادية ، أو سُحِبَ بآلة ونحوها ، وكذلك إذا خرج من منفذ آخر اعتاده الإنسان في حالة طارئة لمرض ونحوه .

( 82 ) وإذا خرج من غير المكان الطبيعي كجرح ونحوه وبدون اعتياد لذلك فهو ناقض إذا كان خروجه بدفع طبيعيٍّ من جسم الإنسان ، وأمّا إذا كان قد سُحِبَ بآلة من ذلك الجرح فلا ينقض .

( 83 ) إذا استعمل المتوضّئ الحقنة فخرج ماؤها ولا شيء فيه من الغائط

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست