responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 205

( 4 ) في ما يجب الوضوء له ويستحبّ

 

( 73 ) الوضوء في نفسه طاعة ومستحبّ ، وبه يُتقرّب إلى الله ومرضاته . وفي نفس الوقت هو واجب لغيره ، حيث يجب للصلاة الواجبة والمستحبّة[1] أداءً وقضاءً ، ولصلاة الاحتياط[2] ، وأجزاء الصلاة المنسية ، وأيضاً يجب لصلاة الطواف ، ولطواف المعتمر أو الحاجّ . وتسمّى هذه الأشياء بالغايات الواجبة للوضوء ، بمعنى أ نّها لا تصحّ ولا تستساغ بدونه .

( 74 ) ويستحبّ للطواف المستحبّ ، ولأيّ فعل من أفعال الحجّ ، وللدعاء ، ولتلاوة القرآن الكريم ، ولصلاة الجنائز ، وللمكث في المساجد ، وزيارة العتبات المقدّسة .

وتسمّى هذه الأشياء بالغايات المستحبّة للوضوء ; لأ نّها بدون وضوء طاعة أيضاً ، وإن كانت مع الوضوء أكمل وأفضل .

( 75 ) وقد مرّ بنا في شروط المتوضّئ أنّ نية القربة شرط لا يصحّ الوضوء بدونها ، وهي تحصل بأن يأتي بالوضوء قربةً إلى الله تعالى : إمّا لأ نّه مطلوب في نفسه ، أو لأ نّه يريد بذلك إيجاد إحدى غاياته الواجبة أو المستحبّة .

 



[1] أي أنّ الوضوء واجب حتّى للصلاة المستحبّة ، ومعنى هذا أنّ الصلاة المستحبة لا تصحّ بدون وضوء ، فلا يجوز للمكلف أن يصلّي صلاةً مستحبةً بدون وضوء ، وإن كان بإمكانه أن يترك الصلاة المستحبة رأساً .(منه (رحمه الله)).
[2] صلاة الاحتياط : صلاة تتأ لّف من ركعة واحدة أو ركعتين ، شرّعت من أجل معالجة بعض حالات الشكّ في الصلاة ، لاحظ الفقرة
[66] و
[82] من فصل الأحكام العامة للصلاة .(منه (رحمه الله)).
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست