الواجب الرابع من أجزاء الوضوء : مسح ظاهر القدمين .
( 41 ) موضع المسح : يجب مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى المفصل[1] طولا ، وفي وسط القدم نتوء واضح يسمّى في لغة الفقهاء بقبة القدم ; لأ نّه مرتفع ، ويجب أن يمرّ المسح عليه[2] ، فلا يكفي أن يبدأ المسح من رؤوس الأصابع ، ويتطرّف فيمسح جانب اليمين أو اليسار من ظاهر القدم حتى ينتهي إلى المفصل[3] . وأمّا في العرض فيكفي المسح بأيّ مقدار أراد المتوضّئ . أمّا شعر القدم فإن كان ضمن المألوف والمتعارف كفى المسح على القدم بما عليها من الشعر ، وإذا كان خارجاً عن المتعارف فيجب المسح على البشرة ، ولا يكفي المسح على الشعر .
ولو قطع بعض القدم مسح على الباقي ، وإن قطعت القدم بالكامل سقط المسح .
( 42 ) الماسح : يجب مسح الرجل اليمنى بالكفّ اليمنى بباطنها ، ومسح الرجل اليسرى بالكفّ اليسرى بباطنها أيضاً ، ولا فرق بين المسح بالأصابع أو براحة الكفّ .
( 43 ) كيفية المسح : ويشترك مسح القدمين مع مسح الرأس في الشرط الأساس ، وهو أن يكون المسح ببلّة الوضوء الموجودة في الكفّ . وحكم مسح القدمين من حيث الرطوبة أو الاختلاط برطوبة اُخرى أو الحائل هو عين الحكم
[1] المَفصل : ما بين الساق ومنتهى القدم .(منه (رحمه الله)).
[2] على الأحوط وجوباً.
[3] الظاهر كفاية المسح إلى قبّة القدم.