responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 193

( 34 ) ورابعاً : يجب أن يكون الماء بدرجة يستولي معها على البشرة ويجري ، ولا يكفي ما هو دون ذلك ممّا يشبه المسح والتدهين .

مسح الرأس :

الواجب الثالث من أجزاء الوضوء : المسح على مقدَّم الرأس ببلّة وضوء الكفّ اليمنى ، والتفصيل كما يأتي :

( 35 ) موضع المسح : يجب أن يكون المسح على مقدّم الرأس ، أي على ذلك الجزء من الرأس الذي يكون فوق الجبهة ، ويمتدّ إلى اليافوخ ، أي إلى منتهى الارتفاع في الرأس ، ولا يجب أن يكون المسح على بشرة الرأس ، فيجوز المسح أيضاً على الشعر النابت في ذلك الموضع شريطة أن لا يتجاوز طوله ومداه المكان الذي ينبت فيه شعر الرأس عادةً ، وعليه فإذا طال شعر الرأس النابت في مقدّم الرأس وتجاوز الحدّ المذكور ، ثمّ جمعه المتوضّئ على مقدّم الرأس وَمَسَحَه بقصد الوضوء فمَسْحُه هذا ليس بشيء ، وكذلك لو طال شعره النابت في غير مقدّم الرأس فمدّه وغطّى به مقدّم رأسه ومسح عليه فإنّ مسحه هذا ليس بشيء أيضاً .

( 36 ) الماسح : ويجب أن يكون المسح بالكفّ اليمنى بباطنها ، لا بظاهرها ، بالأصابع أو براحة الكف ، ويكفي المسح بإصبع منها ، ويستحبّ أن يكون بثلاث أصابع ، وإذا تعذّر المسح بالأصابع تعيّن المسح بما بقي من الكف ، أي براحة الكف ، فإن تعذّر مَسَحَ بالذراع كيف اتّفق[1] .

 



[1] إن لم يكن مقطوع الكفّ وكان قادراً على التيمّم ضمّ إلى ذلك التيمّم.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست