العلم أو الاطمئنان بنفيه وعدمه ، ويتأكّد هذا الحكم إذا أيقن بوجود شيء وشكّ في أ نّه هل يحجب ويمنع ، أوْ لا ؟
( 26 ) رابعاً : أن يكون الماء بدرجة تجعله يستولي على الوجه ويجري عليه ويتحرك ، فإذا كان قليلا جدّاً واستعمله المتوضّئ كما يستعمل الدهن لمجرّد التدهين فلا يصحّ .
غسل اليدين :
الواجب الثاني من أجزاء الوضوء : غسل اليدين ، اليمنى أوّلا ، ثمّ اليسرى .
( 27 ) مقدار مايغسل : وحدّ الغسل الواجب من اليد يبدأ بالمرفق وينتهي بأطراف الأصابع ، والمرفق هو المفصل بين العضد والساعد .
ولو قطعت اليد ممّا دون المفصل وجب غسل ما بقي منها مهما كان مقداره وحجمه ، ولو قطعت من المفصل بأن فصل الذراع ( أي الساعد ) نهائياً أو من فوق المفصل سقط الغسل .
( 28 ) وكلّ مانبت على اليد من الشعر يجب غسله مع البشرة ، رقيقاً كان أم غليظاً .
( 29 ) والشقوق التي تحدث في ظهر الكفّ من أثر البرد يجب غسل جوفها وباطنها إن اتّسعت ، وإن ضاقت فلا يجب ، وأيضاً مع الشكّ في الضيق والاتسّاع الموجب للشكّ في وجوب غسل الجوف لا يجب الغسل .
( 30 ) وإذا انقطع شيء من لحم اليدين بأحد الأسباب وجب غسل ما بقي وظهر منها ، أمّا اللحم المقطوع فيجب غسله ما دام متّصلا باليد ولو بجلدة ، وإلاّ خرج عن حكم أعضاء الوضوء .