responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 183

والجواب : كـلاّ ، بل عليه أن يستأنف الوضوء في هذا الفرض .

( 6 ) من توضّأ جاهلا أو ناسياً بماء متنجّس أو مضاف أو مغصوب بطل وضوؤه .

شروط المتوضّئ :

( 7 ) وهناك شروط في المتوضّئ لا يصحّ الوضوء بدونها ، وهي :

أوّلا : طهارة المواضع التي تغسل وتمسح في الوضوء ، من الوجه و اليدين والرأس والقدمين ، فلو توضّأ وشيء منها نجس لم يصحّ الوضوء ، ولكنّ هذا لا يعني أ نّه يجب عليه أن يطهّر وجهه ويديه ورأسه وقدميه منذ البداية ، بل لو كانت يده اليسرى متنجّسةً ـ مثلا ـ فبدأ بالوضوء قبل تطهيرها فغسل وجهه ثمّ طهّرها وواصل وضوءه صحّ عمله ، فالمقياس أن يكون كلّ واحد من مواضع الغسل والمسح طاهراً عندما يغسل أو يمسح .

وكذلك لا يعني ما ذكرناه أن يكون كلّ رأسه طاهراً ، أو أن تكون قدمه كلّها طاهرةً حين الوضوء ، بل يكفي أن يكون موضع من الرأس والقدمين طاهراً بالقدر الذي يُتاح له أن يمسح عليه ، وسيأتي بيان المقدار الذي يجب مسحه .

ثانياً : أن يكون جسم المتوضّئ ـ وبتعبير أخصّ : المواضع التي يمسحها من جسمه ـ في مكان مباح غير مغصوب عند مسح الرأس والقدمين ، ولا يشترط أن يكون كذلك عند غسل الوجه واليدين ، فلو صادف غسل الوجه واليدين في مكان مغصوب ومسح الرأس والقدمين في مكان مجاور مباح صحّ الوضوء .

ولو انعكس الأمر بأن غسل الوجه واليدين في مكان مباح ومسح الرأس والقدمين في مكان مجاور مغصوب بطل الوضوء وفسد .

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست