أوّلا : أن يكون الماء مطلقاً ، فلا يصحّ الوضوء بالماء المضاف كماء الورد .
ومن كان عنده إناءان : في أحدهما ماء مطلق وفي الآخر ماء الورد ـ مثلا ـ وكلاهما طاهر ، ولكنّهما تشابها ولم يميِّز بينهما فله أن يتوضّأ أوّلا بأحدهما ، ثمّ يكرّر الوضوء بالثاني ، وبذلك يعلم بصحة الوضوء .
وثانياً : أن يكون طاهراً ، فلا يصحّ الوضوء بالماء النجس .
وثالثاً : أن يكون مباحاً ، فلا يصحّ أن تتوضّأ بماء لغيرك بدون موافقته .
وإذا وجد ماء في إناءين وعلم المكلّف الذي وجب عليه الوضوء أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر من غير تعيين ، أو أنّ أحدهما له والآخر لشخص لا يأذن باستعماله من غير تعيين أيضاً فابتعد عنهما معاً ، ولو توضّأ من أحدهما لم يصحّ ، إلاّ إذا كان المكلّف على علم سابق بنجاسة أحدهما المعيّن المعلوم لديه بالخصوص ، أو بأ نّه لإنسان آخر ، وعندئذ يبتعد عنه وحده ، وله أن يستعمل الآخر فيما شاء .
ولا يشترط في ماء الوضوء ـ إذا كان طاهراً ـ أن يكون غير مستعمل في إزالة الخبث ، ولا في الوضوء والغسل ، كما تقدّم في الفقرة ( 27 ) من فصل أحكام الماء ، فكلّ ماء مطلق مباح يصحّ به الوضوء .
( 3 ) إذا كان الماء مباحاً والوعاء الذي يحويه مغصوباً فهل يصحّ الوضوء بهذا الماء ؟