أ ـ الأموال العامة ، ونريد بها : كلّ مال مخصّص لمصلحة عامة ، ويدخل ضمنها الزكاة والخمس ، فإنّهما على الرغم من كونهما عبادتين يعتبر الجانب المالي فيهما أبرز ، وكذلك يدخل ضمنها الخراج والأنفال وغير ذلك . والحديث في هذا القسم يدور حول أنواع الأموال العامة ، وأحكام كلّ نوع وطريقة إنفاقه .
ب ـ الأموال الخاصة ، ونريد بها : ما كان مالا للأفراد ، واستعراض أحكامها في بابين :
الباب الأول : في الأسباب الشرعية للتملّك ، أو كسب الحقّ الخاصّ ، سواء كان المال عينياً ـ أي مالا خارجياً ـ أو مالا في الذمّة ، وهي الأموال التي تشتغل بها ذمّة شخص لآخر ، كما في حالات الضمان والغرامة .
ويدخل في نطاق هذا الباب : أحكام الإحياء والحيازة والصيد والتبعية والميراث والضمانات والغرامات ، بما في ذلك عقود الضمان والحوالة والقرض والتأمين ، وغير ذلك .
الباب الثاني : في أحكام التصرّف في المال ، ويدخل في نطاق ذلك : البيع