( 28 ) الاحتياط هو الطريق الثالث لطاعة الله تعالى ، وقد تقدم تعريفه ، وهو على قسمين ; لأ نّه : تارةً يستدعي التكرار ، واُخرى لا يستدعيه .
ومثال الأول : أن يجهل المكلّف في بعض الحالات أنّ الواجب عليه صلاة القصر ـ وهي صلاة الظهر مثلا تؤدّى ركعتين ـ أو صلاة التمام ، وهي صلاة الظهر ـ مثلا ـ تؤدّى أربع ركعات ، فإذا أراد أن يحتاط تحتّم عليه أن يعيد الصلاة مرّتين : قصراً تارةً ، وتماماً اُخرى .
ومثال الثاني : أن يجهل المكلّف حكم الإقامة للصلاة ، فلا يدري هل هي واجبة أو مستحبّة ؟ فإذا أراد أن يحتاط أقام وصلّى ، وليس في ذلك تكرار .
وكلا القسمين جائز ، سواء كان المكلّف متمكّناً من التعرّف على الحكم الشرعي وتحديده بالضبط عن طريق الاجتهاد أو التقليد ، أو لا .
( 29 ) ولكنّ هذا لا يعني أنّ المكلّف الاعتياديّ يمكنه أن يستغني بالاحتياط عن التقليد ; وذلك لأنّ معرفة الاُسلوب الذي يحصل به الاحتياط تحتاج إلى اطّلاع وانتباه فقهيّين واسعين ، فلابدّ للمحتاط أن يحيط علماً بكلّ الأشياء التي من المحتمل وجوبها لكي يأتي بها ، وبكلّ الأشياء التي من المحتمل حرمتها لكي يتركها ، وقد يكون شيء واحد يحقّق الاحتياط في حالة دون اُخرى .
ومثال ذلك : أنّ إنشاء حياة زوجية بعقد نكاح يتمّ بلغة غير عربية مخالف للاحتياط ; لأنّ هناك من يقول بأنّ اللغة العربية شرط في عقد النكاح ، ولكن إذا