( 1 ) في دين الله سبحانه أوامر ونواه ، جلّت عظمته يسأل عباده عنها ، ولا وسيلة لمعرفة المكلّف بأ نّه قد أدّى إلى الله طاعته في أمره واتّقاه في نهيه ، إلاّ إذا كان في جميع أفعاله وتروكه مجتهداً في أحكام الشريعة ، أو مقلِّداً لمن هو أهل للتقليد والاقتداء به ، أو محتاطاً ، على أن يستند في احتياطه إلى علمه هو واجتهاده أو إلى تقليد مجتهد معيّن .
هذا في غير البديهيات الدينية والمسلّمات الواضحة ، كوجوب الصوم والصلاة ، وحرمة الزنا والربا ، وكالمسائل القطعية التي يمكن العلم بها بلا جهد ودرس ، كبعض الواجبات ، وكثير من المستحبّات ، وأكثر المباحات التي يعرف حكمها الكثير من الناس الذين يعيشون في البيئات الدينية ، ومنها ـ على سبيل المثال ـ وجوب العدّة على زوجة الميّت وعلى المطلّقة الشابّة بعد المقاربة ، واستحباب الأذكار والدعوات ، وإباحة أكل الرمّان ، فإنّ هذا النوع من الأحكام لااجتهاد فيه ولا تقليد ولا احتياط .
وأيضاً لا تقليد في تطبيق المعاني الكلّية على أفرادها الخارجية والتمييز بينها ، من قبيل : أنّ هذا المائع السائل أمامك هل هو خمر أو خلّ ؟ فقد يجهل