responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شهر رمضان بصائر و احكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 75

5- لا تتكرر الكفارة بتكرر إرتكاب ما يفطر الصائم، كالاكل والشرب، أما الجماع ففيه رواية بتكرار الكفارة بتكرره، والعمل بها موافق للاحتياط.

6- لا يُسقط الكفارة السفر بعد تعمد الافطار في الحضر، وهكذا لا تسقط بحدوث الجنون أو الاغماء أو الحيض أوالنفاس على الاحوط، بل الاقوى. أما لو افطر في آخر الشهر متعمداً، ثم تبين انه اول شوال فلا شيء عليه.

7- تُصرف كفارة الصوم في إطعام المساكين باشباعهم لوجبة واحدة أو إعطاء كل واحد منهم مداً من الطعام (يعادل ثلاثة أرباع الكيلو غرام) ويكفي كل طعام (ارزاً أو حنطة أو لحماً أو ما أشبه) ولا يكفي إشباع ثلاثين مسكينا مرتين أو إعطاء كل منهم مُدَّين، ويجوز إعطاء العوائل المحتاجة وحسبان الصغار مع الكبار.

وإذا لم يجد ستين مسكينا يطعمهم، أعطى من وجد منهم ستين مداً، أو أشبعهم مراراً حتى يستوفي ما عليه.

8- من كان يقضي رمضان، جاز له الافطار قبل الزوال، أما إذا زالت الشمس فليس له أن يفطر، فان أفطر فعليه القضاء والكفارة- احتياطا- وقدرها إطعام عشرة مساكين، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام.

9- من أفطر يوما زعم أنه من رمضان فبان أنه كان من شعبان أو من شوال، فلا شيء عليه.

متى يجب القضاء وحده؟

1- إذا لم يتبين الفجر فاستمر في ارتكاب المفطر ثم ظهر أن الفجر كان طالعا، فعليه القضاء، سواء أعتمد على من أخبره من غير بينة أو على الاستصحاب، أو الظن.

نام کتاب : شهر رمضان بصائر و احكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست