responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شهر رمضان بصائر و احكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 68

صام، فإن بقيت عليه بقية يكفيه أن يصوم العدد الباقي من دون تعيين، ولو عين كان أحوط استحبابا.

5- لا يشترط معرفة المفطرات بصورة تفصيلية ويكفيه أن يصوم عما يجب الإمساك عنه عند الشريعة.

6- تجوز النية بعد الفجر في الصوم المستحب، فلو لم يكن قد نوى الصيام ثم بدى له ذلك فان لم يكن قد أفطر جاز، ويجوز ذلك في قضاء شهر رمضان حتى الزوال.

7- لو نوى الافطار ثم عدل عن نيته قبل ان يأتي بأي مُفطر، لا يضر ذلك بصيامه.

صيام يوم الشك

1- يستحب الصيام في اليوم الذي يشك في أنه أول رمضان، وذلك بنية شعبان، ويمكن أن ينوي الانسان به قضاء يوم فاته من الصيام. فلو صامه كذلك ثم تبين انه من شهر رمضان اجزأ.

2- لا يجوز أن يصوم يوم الشك بنية شهر رمضان لعدم ثبوته، فإذا صام كذلك وتبين انه من رمضان فعليه ان يقضيه احتياطا.

3- أما لو صام مثل هذا اليوم بنية الاحتياط، فلو كان من شعبان كان ندبا، وان تبين انه رمضان وقع فرضا، فلا اشكال في صيامه إلا أن نية الاستحباب اولى.

4- ولو لم ينو الصيام فثبت في النهار أنه من رمضان، فلو لم يكن قد أفطر فعليه أن ينوي الصيام فيما بينه وبين الزوال ويصح صيامه، أما بعد الظهر فعليه النية والإمساك والاحوط أن يقضيه.

نام کتاب : شهر رمضان بصائر و احكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست