responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 270

قبل الدخول بها، فتراضيا على المهر المسلم، ولكنه رغب في إرجاعها. هل يرجعها بإرادته ونيته فقط، أم بعقد جديد وباتفاق الإرادتين؟ وفي الفرض الأول إذا دخل بها بعد الرجوع، هل تحسب الأولى طلقة وبقيت له طلقتان فقط؟ أم يجب العقد بعد الطلاق قبل الدخول ولا يحسب الطلاق الأول ويكون من حقه ثلاث تطليقات؟

الجواب: الطلاق قبل الدخول طلاق بائن فليس للزوج فيه حق الرجوع، فهي لاعدة لها أساساً، بل إذا شاء العودة يجب أن يكون بعقد جديد، ولايُحسب الطلاق قبل الدخول من الطلقات الثلاث إذا تزوجها من جديد.

طلاق دون شهود

سؤال (982): فتاة حديثة عهد بالتشيع تزوجت برجل شيعي زواجاً دائماً وقد قام بتطليقها في أماكن متعددة مع عدم وجود الشاهدين العادلين ولم تكن الزوجة على طهر، ولم يكن الزوج يعلم بهذه الأحكام، ثم قام الزوج بتحويل العقد الدائم إلى منقطع لمدة أسبوع، وفي ذيل الأسبوع وقبيل سفره عن ذات البلد أخبرها أن المنقطع ليس به عدة، ولما كانت الفتاة حديثة عهد بالتشيع فقد عملت على نسخ زواج الدائم بالمتعة ولم تعتد لجهلها بالمسألة. وبعد شهر من رحيله قامت بالزواج من آخر وقد دخل بها ودون علم منه بحالها في زواجها السابق، فما حكم الطلاق، وهل وقع بالكيفية الصحيحة؟ وما حكم الزواج الثاني مع عدم علمه بعدتها وأنها ذات بعل؟

الجواب: الطلاق غير صحيح وهي لا تزال على ذمة الزوج الأول حتى يطلقها حسب الشروط الشرعية. وزواجها الثاني باطل وتحرم على الزوج الثاني حرمة مؤبدة.

الطلاق بيد الزوج

سؤال (983): زوجتي تركت البيت بدون علمي وبعد ستة شهور إدعت أنها طُلِّقت وامتنعت عن ذكر من طَلَّقها، مع العلم انه لم يتصل بي أي أحد مخول بالطلاق خلال الستة شهور، فهل لا تزال على ذمتي؟ مع العلم إني طلقتها مرتين بشهود عدول وأرجعتها غيابياً وبدون علمها خلال الستة شهور، وكذلك إني قمت بتقبيلها وحضنها بعد الستة شهور التي تركت فيها البيت؟

الجواب: الطلاق بيد من أخذ بالساق (أي بيد الزوج حسب الحديث الشريف) ولا يقبل قولها إلا بالبيّنة الشرعية.

نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست