responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 268

بطريقة غير شرعية (زنى) والعياذ بالله فإن ذاك الولد ابن زنى، ثم ارتبطا ببعضهما بعقد شرعي، فهل ذلك الابن يعتبر حلالًا أم أنه يعتبر ابن زنى والعياذ بالله؟

الجواب: لا يغير العقد الجديد ما حدث سابقاً.

دية الإجهاض

سؤال (973): رجل زنى بامرأة أجنبية (والعياذ بالله) وحملت منه، فاتفقا على أن يسقطا الجنين وأسقطاه في عمر الشهرين وكانا هما المباشران للإسقاط، فهل يجوز الإسقاط، خصوصاً إذا كان بقاء الحمل يسبب حرجاً شديداً على المرأة؟ وهل تجب دية عليهما، وكم مقدارها؟ وإلى من تدفع هذه الدية؟

الجواب: الإسقاط غير جائز، والدية عليهما، وتدفع لوارث الجنين من غير الوالدين. أما مقدارها فيختلف حسب اختلاف مراحل نشوء الجنين، فالعلقة أربعون ديناراً شرعياً، والمضغة ستون، وإذا كان فيه العظم فثمانون، وإن كان لحماً ولم تلجه الروح فمئة دينار شرعي.

7- النفقة

هدايا الولادة ... لمن؟

سؤال (974): لمن تكون الأموال التي تهدى بمناسبة ولادة الطفل، للطفل أم الأبوين أم الأب فقط؟

الجواب: حسب نية المُهدي.

الإنفاق على الأجداد

سؤال (975): هل تجب نفقة الأجداد والجدات إن كانوا على قيد الحياة؟

الجواب: تجب نفقتهم إن كانوا يحتاجون لذلك.

الكذب والإنفاق

سؤال (976): ما حكم من تكذب على زوجها لتأخذ منه أموالًا لتصرفها في مصلحة البيت، إذا لم يكن زوجها بخيلًا وكان ينفق على البيت حسب الحاجة؟

الجواب: لا يجوز الكذب.

نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست