responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 238

جاء بأعمال مكة قبل التقصير

سؤال (843): من كان من ذوي الأعذار الذين يجوز لهم الإتيان بأعمال مكة ليلة العاشر من شهر ذي الحجة، لو وكل للذبح عنه ورمى جمرة العقبة، ثم مباشرة جاء بأعمال مكة كاملة قبل التقصير إما لجهل أو غفلة أو نسيان أو ذهول، فهل يكفيه الإتيان بالتقصير بعد ذلك، أم يجب عليه إعادة أعمال مكة بعد التقصير، وبالتالي هل هذا مورد للإحراج أم ماذا؟.

ولو التفت لعدم التقصير أثناء الإتيان بالأعمال فهل يكفيه بعد التقصير إتمام ما بقي من أعمال أم يجب الإتيان بأعمال مكة كاملة من جديد؟.

الجواب: الظاهر انه لا إشكال فيه.

يقصر ويحل من الإحرام

سؤال (844): من كان من ذوي الأعذار الذين يجوز لهم الإتيان بأعمال مكة ليلة العيد بعد الرمي والتوكيل للذبح والتقصير، وكان ممن يجوز له أيضًا تقديم أعمال مكة قبل الوقوف بعرفة، وقدم الأعمال قبل الوقوف بعرفة، فهل يجوز له بعد الرمي ليلة العيد أن يقصر ويحل من الإحرام، أم هذا خاص بمن أراد الإتيان بأعمال مكة ليلة العيد للنص، وأما من قدم الأعمال قبل الوقوف فلا يحل من الإحرام إلا بعد الذبح يوم العيد؟.

الجواب: الظاهر الجواز.

لم يقصِّر في نهار العيد

سؤال (845): إذا لم يقصِّر في نهار يوم العيد جهلًا أو نسياناً، أو لكونه لم يذبح الهدي، هل يجب عليه الحلق أو التقصير ليلة الحادي عشر، أم لابد من إيقاعه في اليوم الحادي عشر؟. وعلى تقدير عدم الجواز، ما حكم من قصر جهلًا في الليلة الحادية عشرة؟.

الجواب: لا بأس أن يُقصِّر ليلًا، ولو أخره إلى يوم الحادي عشر كان أولى.

التقصير قبل الغروب

سؤال (846): لو لم يذبح المحرم هديه في اليوم العاشر، هل يجوز له الحلق أو التقصير إذا كان المتبقي من الوقت قبل الغروب لا يسع الذبح، أم لا بد من تأجيله إلى اليوم التالي؟.

الجواب: يجوز له التقصير.

نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست