responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 201

كفاية المفردة عن التمتع

سؤال (675): من نوى الحج ودخل مكة في أشهر الحج ثم أتى بعمرة مفردة دون نية الخروج من مكة، وأتى بأعمال الحج، فهل تجزي المفردة عن التمتع؟.

الجواب: تجزيه.

بدا له أن يحج متمتعاً

سؤال (676): إذا دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج، بانياً على عدم الإتيان بالحج، ثم بدا له أن يحج (متمتعاً)، فهل يجوز له الإحرام لها من أدنى الحل، خاصة مع ضيق الوقت، وصعوبة الذهاب إلى الميقات؟.

الجواب: يجوز أن يبدل عمرته المفردة إلى عمرة التمتع، ويحج بها، ويجوز أن يحرم من أدنى الحل بعمرة التمتع. ويجزيه إن شاء الله.

قبل طواف النساء عدل عن المفردة

سؤال (677): لو دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة، وقبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع، هل يجب عليه طواف النساء؟.

الجواب: إذا عدل إلى الحج في أثناء العمرة، لا يجب عليه، وأما بعدها فالأولى أن يطوف طوافاً للنساء رجاءً، والله العالم.

هل يَعتبر عمرته في شوال تمتعاً؟

سؤال (678): لو جاء الإنسان في شهر شوال (من أشهر الحج) واعتمر ثم عاد إلى بلاده ورجع في شهر ذي الحجة لأداء مناسك الحج، فهل يمكن اعتبار العمرة تمتعاً؟ وهل يحتاج إلى عمرة أخرى مع الحج؟.

الجواب: إن لم يقصد بعمرته الأولى عمرة التمتع فمشكل.

الاحرام بعد الإحرام

سؤال (679): إذا أحرم بالعمرة المفردة، وقبل أداء الأعمال نسي وأنشأ إحرام عمرة التمتع، فماذا يصنع؟ ولو انعكس الفرض، بأن كان قد أحرم لعمرة التمتع، ونسي وأحرم لعمرة مفردة؟ لو عمل ذلك جهلًا بالحكم، بأن اعتقد الجواز، ما هو الحكم؟

نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست