responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 178

الجواب: يجوز استئجار المعذور، ولكن الأولوية لغير المعذور، على الأحوط. وإن استأجر شخصاً ثم عرض له العذر كما إذا ضاق وقته حتى بدّل حج التمتع إلى الافراد يجزي عن المنوب عنه. وبقية الفروع لا محل لها مع أصل الجواز.

العاجز عن الحج والإستنابة

سؤال (567): شخص مستطيع مالياً ولكنه عاجز عن مباشرة الحج بنفسه ولم يستقر عليه الحج سابقاً، فهل يجب عليه الإستنابة لكي يحج عنه؟

الجواب: إذا كان به مرض مزمن لا أمل في الشفاء منه، عليه أن يستنيب، والأحوط أن يكون النائب (صرورة) وهو الذي يحج للمرة الأولى.

حسب أي تقليد يعمل النائب؟

سؤال (568): النائب في الحج، هل يعمل وفق رأي مرجعه أم مرجع المنوب عنه؟

الجواب: يعمل بفتوى مرجعه، والأحوط مراعاة فتوى مرجع المنوب عنه.

إذا كان وضوء النائب باطلًا

سؤال (569): لو انكشف بعد مدة طويلة بطلان وضوء النائب عن غيره في الحج أو العمرة، فماذا يجب عليه؟ ولو كان عاجزاً عن الذهاب الآن لشيخوخة أو غيرها، هل يجب عليه إرجاع الأجرة، ولو كان أربابها غير معروفين لديه أو غير موجودين؟

الجواب: إذا لم يعلم ببطلان وضوئه، أو احتمل أنه كان قد اغتسل قبل الطواف صحّ حجّه إن شاء الله، وإلّا فعليه إعادة عمرته وحجّه، فإن لم يقدر إستناب، والله العالم.

عمَّن يتطهّر النائب؟

سؤال (570): هل النائب يأتي بالغسل والوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه في الحج؟

الجواب: يتطهّر النائب عن نفسه.

*

نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست