responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 132

شرب أو جامع أو لم يتق الإمناء، أما من بقي على الجنابة متعمداً حتى طلع عليه الفجر فالاحتياط دفع الكفارة، ومن أفطر بحرام (كمن زنى في نهار رمضان والعياذ بالله) فعليه كفارة الجمع.

هل تجب الكفارة؟

سؤال (400): هل تجب الكفارة في الحالات التالية:

ألف: الصائم الذي احتلم في نهار شهر رمضان فاعتقد بأنه أفطر فتناول المفطر بعد ذلك؟

باء: الصائم في شهر رمضان نسي وتناول شيئاً فاعتقد جهلًا أنه قد أفطر فتناول المفطر بعد ذلك؟

جيم: الشخص الذي نوى السفر ليلًا، ولكنه وقبل الخروج من بيته وتجاوز حد الترخص تناول المفطر اعتقاداً منه بأنه مسافر ومن حقه الإفطار؟

الجواب: لا تجب الكفارة في حالات الجهل، نعم الأحوط استحباباً في الجاهل المقصِّر الكفّارة.

حكم الإفطار عمداً

سؤال (401): كنت في الأيام الأولى للبلوغ أفطر في نهاية شهر رمضان بالأكل والشرب وبعض الأحيان بأشياء محرّمة، فماذا أعمل؟

الجواب: عليك القضاء والكفارة إذا كنت متأكداً من البلوغ، أما الافطار على المحرم إن كان لاحقاً للإفطار بغيره فليس عليك فيه كفارة الجمع.

الإفطار على المحرم

سؤال (402): شخص أفطر على محرم في شهر رمضان قبل عشر سنوات:

1- هل يجب عليه القضاء أم الكفارة أم كلاهما معاً؟

الجواب: عليه القضاء وكفارة الجمع.

2- وإذا كان مقلدا لمرجع توفاه الله وقد كان يوجب القضاء والكفارة معاً، فهل يجوز له العدول إلى رأي مرجع آخر في هذه المسألة؟

الجواب: يجوز له العدول.

نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست