سؤال (366): إذا كان المكلف ضيفاً عند جماعة في شهر رمضان وفي الليل احتلم، واستحى أن يذكر ذلك من أجل الغسل، بل جلس وتيمم وبقي مستيقظاً إلى الفجر، ما حكم صيامه؟
الجواب: إذا بلغ حياؤه درجة الحرج فليس عليه شيء، والأحوط القضاء.
المجنب .. يغلبه النوم
سؤال (367): إذا لم يكن الصائم قاصداً للنوم بدون غسل، لعدم عادته الانتباه، ولكن غلبه النوم فلم ينتبه إلا بعد الفجر، فما الحكم؟
الجواب: لا شيء عليه.
نام جنباً
سؤال (368): شخص ليس من عادته الاستيقاظ، ونام جنباً في شهر رمضان، ناوياً للغسل قبل الفجر، واعتمد على ساعة المنبه لكي يستيقظ، فلم تدق الساعة، أو دقت ولم يستيقظ وكان من عادته الإستيقاظ على صوتها، وبقي نائماً حتى أصبح. فما هو حكمه؟
الجواب: في النومة الأُولى لاشيء عليه، وفي النومة الثانية الأحوط القضاء.
نام ولم ينو الغسل
سؤال (369): الجنب الذي لم ينو الغسل ونام نومتين إلى الفجر، فما حكم صومه؟
الجواب: عليه القضاء.
لا يعلم متى حدثت الجنابة
سؤال (370): من جلس في النهار ورأى أن عليه جنابة، ولكنه لايعلم متى حدثت، هل قبل الفجر، أم بعده في نومته الثانية بعد أداء صلاة الصبح، فما حكم صلاته وصيامه؟