الحقن الشرجية
سؤال (323): في حالات إمساك البطن تعطى حقن شرجية (سائل) لغرض تليين البراز ليسهل خروجه، ما حكم صومه؟
الجواب: مبطلة على الأحوط، وعليه القضاء احتياطاً.
التحاميل الشرجية
سؤال (324): ما حكم استعمال التحاميل عن طريق فتحة الشرج (عادة ما تكون صلبة وأحياناً رخوة)؟
الجواب: لا بأس به ما لم يكن سائلًا.
التحاميل المهبلية
سؤال (325): ما حكم استعمال التحاميل المهبلية (عادة ما تكون صلبة وأحياناً رخوة)؟
الجواب: لا تبطل الصوم.
الحقنة في قُبُل المرأة
سؤال (326): هل تفطر الحقنة بالمائع في قُبُلِ المرأة من أجل التنظيف أو المداواة؟
الجواب: لا دليل على حرمة ذلك وإبطاله للصوم، وإن كان الأحوط استحباباً تركه.
جنابة الصائم في النهار
سؤال (327): ما حكم من أجنب وهو صائم في النهار (بعد طلوع الشمس)؟
الجواب: الجنابة العمدية مبطلة، أما إذا كان عن غير عمد- كالاحتلام- فلا يضر بالصوم.
المفطر يقارب النائمة
سؤال (328): إذا كان الزوج مفطراً بسبب المرض أو السفر، فهل يجوز له مقاربة زوجته النائمة، ولو انتبهت أثناء المباشرة، فهل يجب على الزوج القطع؟
الجواب: فيه إشكال، والأحوط وجوباً تجنبه مطلقاً.