responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 309

5- عن تفسير النعماني، بإسناده عن عليّ (ع)، قال:

«الْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَمِنَ الْمَعَادِنِ، وَمِنَ الْكُنُوزِ، وَمِنَ الْغَوْصِ. وَيَجْرِي هَذَا الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَجْزَاءٍ: فَيَأْخُذُ الْإِمَامُ مِنْهَا سَهْمَ اللَّهِ، وَسَهْمَ الرَّسُولِ، وَسَهْمَ ذِي الْقُرْبَى. ثُمَّ يَقْسِمُ الثَّلَاثَةَ السِّهَامِ الْبَاقِيَةَ بَيْنَ يَتَامَى آلِ مُحَمَّدٍ وَمَسَاكِينِهِمْ وَأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ» [1].

ويُستدل للقول بإسقاط سهم الرسول المنقول عن بعضٍ مجهول:

1- بالآية، بتقريب أنّ اللَّه هو المالك لكل شيء، فذكره إنما هو لبيان أنّ الأمر ذو أهميّة، وأنّ العمل للَّه، فيكون الأفراد خمسة.

2- وبصحيحةِ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ، ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَيَأْخُذُ خُمُسَهُ، ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ، يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسَ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقًّا. وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ يَأْخُذُ كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)» [2]

. وفي كلا الدليلين إشكال:

أما في الآية فلما تقدَّم من ظهورها في تقسيم الخُمس على ستة كما هو ظاهر كلمة اللام، وكون اللَّه مالكاً لكل شيء لا ينافي مالكيته الثانوية لسهم من الخُمس باعتبار لزوم صرفه في سبيله، مع أنّ ذلك يقتضي إسقاط سهم اللَّه لا سهم الرسول على ما نُسِبَ إلى القول المذكور. كما إنّ الصحيحة، على تقدير ظهورها في شيء، فإنما هو إسقاط سهم اللَّه لا سهم الرسول. بالإضافة إلى مخالفة الرواية لأشهر منها روايةً وفتوىً، وأقوى منها دلالةً، وموافقة مضمونها للعامة، حيث أسقط المشهور منهم سهم اللَّه، وأفتى بذلك أبو حنيفة، والشافعي، مع أنه لم يقل بمضمونها على إسقاط سهم اللَّه أحد منا، غير ما يظهر من المدارك [3] من كون القول الشاذ هو هذا القول، لا القول بإسقاط سهم الرسول، إلَّا


[1] وسائل الشيعة، ج 9، ص 516 ..

[2] وسائل الشيعة، ج 9، ص 510 ..

[3] مدارك الأحكام، ج، ص..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست