responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 297

فيجب على ذلك أن يُتِمّ ما علم أنّه كان أزيد من الخُمس، يُتِمّه للفقراء صدقةً أو خُمساً على الخلاف المتقدم.

وهل يجوز له الرجوع على أرباب الخُمس فيما إذا علم زيادة الخُمس عن مقدار الحرام أم لا؟.

فصّل بعضهم بين أن يكون أرباب الخُمس قد صرفوه وأتلفوه، فلا يرجع، حيث أنّه سلّطهم بنفسه على المال وقد تصرَّفوا فيه تصرُّفاً جائزاً. وبين ما لو لم يكونوا قد أتلفوه فيرجع؛ لأنّ ماله يوجد الآن عندهم، وقد اشتبه بإعطائه لهم مثل أن يتوهَّم فرد في مال أنه لزيد فيعطيه ثم يعرف أنه لنفسه دون زيد فيرجع لو لم يكن زيد قد تصرّف فيه، دون ما إذا كان قد أتلفه، فلا يرجع.

ومن هنا يُعرف أنّ إطلاق صاحب العروة بشأن الصورة التي علم فيها أقلية الحرام عن الخُمس لا يخلو من ضعف.

نعم، لو قلنا بأنّ تحديد المطهِّر للمال المختلط بالحرام بالخُمس هو تحديد شرعي تعبدي وارد مورد الامتنان على العباد، إذا قلنا بذلك وجب أن نقول: إنّه في صورة معرفة زيادة الحرام عن الخُمس لا يجب عليه الإتمام دون ما إذا عرف زيادة الخُمس عن الحرام فيجوز له مع عدم تلف عين ماله، وذلك لعدم الامتنان في هذه الصورة دون الأولى.

كما إنّه لو قلنا بأنّ التحديد بالخُمس جارٍ حتى مع معرفة أنّ الخُمس أكثر من الحرام، كما هو قول في المسألة المتقدمة، توجَّه ما قوَّاه السيد على مبناه هذا في المسألة السابقة.

الخامس: الخلط العمدي

وقال السيد (رحمه الله) أيضاً: «لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً، فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخُمس، فهل يجزيه إخراج الخُمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟. وجهان، والأقوى الثاني؛ لأنه كمعلوم المالك حيث إنّ مالكه الفقراء قبل التخليط» [1].


[1] العروة الوثقى، ج 4، ص 266..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست