نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 269
القسم الأوّل: المال وصاحبه مجهولان
فالصورة الأولى من هذه الاقسام، هي القسم السابع مما يجب فيه الخُمس، ولذا قال المحقق الحلّي (رحمه الله): «الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميّز لا هو ولاصاحبه وجب فيه الخُمس» [1].
واختار هذا القول مشهور الفقهاء (رضى الله عنه) على ما حكي عنهم [2]، بينما ذهب بعضهم إلى عدم الخُمس فيه [3]، وسكت آخرون عنه فلم يعدّوه في أقسام الخُمس. وسواءً كان ذلك دليلًا على عدم جعلهم هذا القسم من الخُمس المعهود أو لا، فإنّ المعتبر إقامة الدليل على الموضوع.
واستدل له بالأخبار التالية:آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان - بيروت، چاپ: اول، 1434.
الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان ؛ ص269
1- عن الخصال بسند مصحّح إلى الحسن بن محبوب، عن عمّار بن مروان، قال: سمعت أبا عبد اللَّه (ع) يقول:
هذا، ولكنّي فتشت كتاب الخصال فلم أجد في بابه هذه الرواية بهذا التعبير، بل هو كما يلي بالنصّ:
- حدثنا أبي (رضى الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمار بن مروان، قال: سمعت أبا عبداللَّه (ع) يقول: