responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 258

الذي أعطاه ديناً إذا جاء بيده المال ثم أعطاه للدين فإنّه وجب حينذاك عليه الخُمس على القول بكون المهلة إلى السَّنة رخصة، وإنّ وقت الوجوب أثناء الحول، ولكنه أمهل حتى ينقضي الأجل، فإذا انقضى يستصحب وجوبه الأولي. فتأمل.

السادس: الأرض يشتريها الذمي من مسلم

ومما يجب فيه الخُمس: الأرض إذا اشتراها الذمي من مسلم. قال به المحقّق الحلي [1]، كما نُسِب إلى المشهور، بل ادُّعي عليه إجماع الفرقة، بيد أنّه ضُعّف بعدم تعرّض جمع غفير له مثل: ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار، والتقيّ (رضى الله عنه) [2]. وهو وإن لم يمكن جعله دليلًا على عدم قولهم بالخُمس فيه، لكنّه يبيّن سكوتهم الذي ينافي إحراز أقوالهم وعدم الخلاف حتى تكون حجة مستقلة، خصوصاً على رأي المتأخرين القائلين بحجّية الإجماع من باب الحدث القطعيّ.

واستدل له بالآتي:

1- الإجماع المنقول عن المنتهى والتذكرة والغنية [3]؛ وقد عرفت ما فيه.

2- ما روي في الصحيح عن أبي عبيد الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول:

«أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ» [4].

3- عن المفيد (قدس سره) مرسلًا عن الإمام الصادق (ع) أنّه قال:

«الذِّمِّيُّ إِذَا اشْتَرَى مِنَ الْمُسْلِمِ الْأَرْضَ فَعَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ» [5]

. ومال بعضٌ- كالشهيد الثاني (قدس سره) في فوائد القواعد- إلى عدم الخُمس للأصل، والإشكال في الأدلة، حيث إنّ الإجماع غير ثابت، والمرسلة غير حجة، والمسندة من القسم الموثَّق الذي يطرحه الشهيد (قدس سره). بيد أنّ الحديث المسند إن كان من الموثَّق فهو حجة، خصوصاً مع ذهاب المشهور إليه والفتوى بمضمونه، وإلَّا، كما هو الأظهر حيث


[1] شرائع الإسلام، ج 1، ص 135 ..

[2] جواهر الكلام، ج 16، ص 65 ..

[3] جواهر الكلام، ج 16، ص 65 ..

[4] تهذيب الأحكام، ج 4، ص 123 ..

[5] المقنعة، ص 283..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست