responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 234

بل صرّح في خبر علي بن مهزيار المتقدم أنّه لا يجب فيما لا يفضل من المؤونة، حيث قال: فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه يوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف سدس ولا غير ذلك [1].

فالحاصل من هذا الدليل، أنه يجب الخُمس فيما يفضل من مؤونة الرجل، ولا يجب فيما لا يفضل، فيلزم إحراز أنّ هذا خارج وفاضل عن المؤونة، حتى يثبت وجوب الخُمس، ومع الشك يرجع إلى أصل البراءة.

وبعبارة أخرى: حيث إنّ المخصِّص مجمل ومتصل، يسري الإجمال إلى العام فلا يصح التمسك به.

وقد يُستشكل في ذلك بأنّ هذا العام الذي اتصل به المخصّص، وإن كان مجملًا لا يمكن الرجوع إليه في الموارد المشكوكة، ولكن حيث إن هناك عامًّا لم يتّصل به المخصّص أمكن الرجوع إليه، لأنه لا إجمال فيه.

وقد يقال: حيث إنّ المعلوم كون المراد من هذا العامّ العامّ نفسه الذي ذُكِر فيه المتصل، فيسري الإجمال إليه أيضاً، خصوصاً مع تصريح خبر مهزيار على أنّه من كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غيره.

ثمّ إنّه مع الشك في الشمول وعدمه يرجع إلى أصالة البراءَة، وقيل الاحتياط لإجمال الدليل. ولكن حرّر في الأصول عدم الفرق في إجراء البراءَة بين فقدان الدليل وإجماله.

فروع في المؤونة

الأول: المؤونة من السَّنة اللاحقة

قال في العروة (رحمه الله): «إذا لم يحصل له ربح من تلك السَّنة وحصل في السَّنة اللاحقة، لا يخرج مؤونتها من ربح السَّنة اللاحقة» [2].

ولكن سبق نقل كلام الفقيه الهمداني (رحمه الله) بشأن هذا الفرع، وأنّه لم يدل الإجماع


[1] الاستبصار، ج 2، ص 55 ..

[2] العروة الوثقى، ج 4، ص 289..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست