responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 227

ظاهر القائلين بلزوم صدق عنوان الاسترباح ونحوه أنه لا يجب في الصدقة خُمس، وظاهر بعض الأحاديث المتقدمة وجوبه فيها حيث إنّها عامّة بالنسبة إلى ذلك.

أمّا في الزائد من الزكاة حيث يحلّ أخذها، كما لو أُعطي الزائد منها فقيراً حتى استغنى، فهل يجب أم لا؟. فمع أخذ عنوان التكسّب في لزوم الخُمس لا يجب، وإلَّا- أي على ظاهر عمومات الأدلة- فإنّه واجب.

وأمّا زيادة الخُمس فلا يجب فيها للمرويّ عن الرضا (ع): «لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ» [1]. حيث إنّ الظاهر منه إناطة الحكم بالخُمس وأنّه لا يجب، لا إناطته بتحليل صاحب الخُمس وهو الإمام (ع) نفسه حتى يقال بعدم شمول الرواية للخُمس الذي يعطيه غير الإمام.

أمّا الصداق فقد قيل: إنّه لا يلزم فيه الخُمس، لعدم صدق التكسّب، ولأنّه عوض البضع، وكما أنّه لا خُمس في البضع فلا خُمس في عوضه. وفي الأوّل: منع لزوم صدق التكسّب. وفي الثاني: منع عموم حكم العوض للمعوّض في مثل المقام. حيث إنّه مثل إجارة الفرد نفسه حيث يجب الخُمس في مال الإجارة مع عدم لزومه في أعضائه وجوارحه.

الرابع: النماء وزيادة القيمة

النماء قد يكون منفصلًا فيكون تابعاً للعين مع التفصيل السابق، وقد يكون متّصلًا فيجب فيه الخُمس مع البيع ونحوه حيث يصير منفصلًا، ومع عدمه، فقد قيل باللزوم لصدق عمومات الفائدة والغنيمة ونحوها، ونُسِب هذا القول إلى المشهور من المعاصرين، وقيل: لا، لعدم صدق الفائدة العرفية.

أمّا في زيادة القيمة السوقيّة، فكأنّه لا إشكال في عدم الخُمس مع عدم البيع، لعدم صدق الفائدة عرفاً، إذ لا يقال لمن ارتفعت قيمة داره: إنّه ربح أو غنم، وحتى مع صدق ذلك فكأنّ الأدلّة منصرفة عنه. نعم قال غير واحد من الفقهاء (رضى الله عنه) بلزوم الخُمس حتى في زيادة القيمة، ولعلّ ذلك للعمومات والإطلاقات، وفيه منع يُعرف من مراجعة العرف.


[1] وسائل الشيعة، ج 9، ص 508..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست