لرسول اللَّه (ص):
«يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِمْتُ بِتَعْرِيفِ اللَّهِ؛ إِيَّايَ عَلَى لِسَانِكَ، أَنَّ نُبُوَّتَكَ هَذِهِ سَيَكُونُ بَعْدَهَا مُلْكٌ عَضُوضٌ، وَجَبْرِيَّةٌ، فَيَسْتَوْلِي عَلَى خُمُسِي مِنَ السَّبْيِ وَالْغَنَائِمِ
فَيَبِيعُونَهُ. فَلَا يَحِلُّ لِمُشْتَرِيهِ، لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ، فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي فِيهِ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي، لِتَحِلَّ لَهُمْ مِنْ مَنَافِعِهِمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ، وَلِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ، وَلَا يَكُون أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص):
مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِكَ، وَقَدْ تَبِعَكَ رَسُولُ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ، أَحَلَّ لِشِيعَتِهِ كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ غَنِيمَتِهِ، وَبَيْعٍ مِنْ نَصِيبِه عَلَى وَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِهِ وَلَا أَحَلَّهُ أَنَا وَلَا أَنْتَ لِغَيْرِهِمْ» [1].
الطائفة الثانية
1- عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ قَالَ: «قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع) إِلَى رَجُلٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ مَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ. فَكَتَبَ (ع) بِخَطِّهِ: مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍ» [2].
2- وَرُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ، فَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ، وَالْأَمْوَالُ، وَتِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ، وَإِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ؟. فَقَالَ (ع):
مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» [3].
3- عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «سَمِعْتُهُ (ع) يَقُولُ:
النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا، إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ» [4]
. 4- عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ:
مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا حَرَّمَ عَلَى كُلِّ ذِي كَنْزٍ كَنْزَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهِ
[1] تفسير الإمام العسكري (ع)، ص 8 ..
[2] من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 44 ..
[3] من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 44 ..
[4] الاستبصار، ج 2، ص 59..