نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 202
ومما استدلّ به على وجوب الخُمس ما قيل بأنّه المعروف بين المؤرّخين والرواة أنّ الأئمة (ع) كانوا ينصبون الوكلاء لأخذ ما على ذمة الناس من حقوق لهم وأدائها إليهم، وأنّ الوكلاء لم يكونوا يأخذون الزكاة، لأنّ حكّام الجور كانوا يأخذونها فتسقط عنهم بذلك على ما صرّح به بعض الأحاديث في بابه، ولم يكن هناك حق آخر إلَّا الخُمس.
ويمكن أن يُستدل بظاهر الأخبار الآتية التي استدل بها الخصم على الحليّة بتقرير أنّ السؤال من الأئمة (ع) عن التحليل بقولهم: «اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ ..»، وما شابهه، وقولهم (ع) أنّه: «لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ ..»، ينبئ عن أنّ وجوب الخُمس كان شيئاً مفروغاً عندهم، ولكن كان قد اشتهر لديهم بأنّ الإمام (ع) يحلّل الخُمس لمن يشاء، فكانوا يأتون إليه ويسألونه.
أدلّة عدم الوجوب
واستُدِلّ للقائلين بعدم الوجوب ببعض الروايات، وهي على طائفتين: