responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 155

الثاني: مقدار النصاب

لقد صرّح في الخبرين السابقين أنّ مقدار نصاب الخُمس هو مقدار نصاب الزكاة. بيد أنّ هذا اللفظ مجمل، هل المثل المذكور في الحديث يُراد به المثل الحُكميّ، أو المثل الحقيقي، أو المُلَّفق منهما معاً؟.

فعلى المثل الحُكميّ مطلقاً سواءً كان ما وُجِدَ من النقدين أم من غيرهما يجب في الكنز الخُمس إذا بلغ مقدار نصاب أحد النقدين وإن لم يبلغ مقدار الآخر، كما إنّه يجب الخُمس في أحد النقدين (كنزاً) بمجرد بلوغه قدر النصاب المخصص له أو للنقد الآخر. يعني إذا بلغ الموجود عشرة دنانير، التي لم تبلغ بعدُ حدَّ نصاب الذهب، ولكن كان قيمتها مئتي درهم كما هو الحال تقريباً في هذه الأزمان وجب الخُمس.

وعلى المماثلة الحقيقية يبقى غير النقدين ممَّا يوجد في الكنوز بلا حكم؛ إذ يكون المراد حينذاك بلوغ كلٍّ من الذهب والفضة مقدار نصاب ذاته عشرين ديناراً في الأول، ومئتي درهم في الثاني.

ويصحّ هذا القول على مذهب صاحب المستند القائل بعدم وجوب الخُمس في غير النقدين ممَّا يوجد في الكنوز.

وعلى المُلفّق يكون المعنى أنّه إذا كان الكنز من جنس النقدين لزم بلوغهما حدَّ نصاب أنفسهما، الذهب عشرين ديناراً والفضة مئتي درهم، حتى لا يكفي بلوغ أحدهما نصاب الآخر، وإن كان غير النقدين كفى بلوغ نصاب واحدٍ منهما.

وهذا الأخير هو الأشهر على ما حُكي بينهم، ولعله الأظهر أيضاً؛ حيث إنّ الظاهر إرادة المماثلة القيمية فيما لا يجري فيه المماثلة الحقيقية، حيث إنّه فيما يكون ذلك فيه يكون اعتبار القيمة بعيداً، وما يقال من أنّه يستلزم استعمال اللفظ في معنيين؛ مدفوع من أنّ المماثلة جامعة لهما، فتأمل.

ومع الشك نرجع إلى أصالة البراءة فيما لم يبلغ حدّ نصاب نفسه من النقدين، وإن بلغ حدّ نصاب الآخر.

ثم مع الشك في المراد من الرواية فاللازم الرجوع إلى سائر الأدلة المبيَّنة، كالأدلة العامة لوجوب الخُمس في الكنز، ونرجع في مقدار النصاب إلى سائر أدلته، كالمرسلة

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست