responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 141

المستفيضة الواردة في باب الزكاة، بأنه كان المدار على الدرهم في عهد الرسول (ص)، وأنّ الدرهم هو الأصل في تقويم الأمور. ولكنّ المبيّن في باب الزكاة، تأويل هذه الأحاديث، وأنّ عشرين ديناراً مقدارٌ معتَبر في النصاب برأسه من دون أن يكون لتعادله مع مئتي درهم، ولو كان في صدر الإسلام معادلًا، بل ولو قلنا بأن تشريع هذا المقدار، أي عشرين ديناراً وجعله نصاباً للزكاة، إنما هو كان لأجل تعادله مع مئتي درهم؛ وذلك لأنا نقول مع ذلك: إنّ هذا المقدار قد أصبح نصاباً برأسه، كما تشير إليه بل تصرح به الأخبار.

مضافاً إلى أنّه لم يُعلم تعادل مئتي درهم وعشرين ديناراً في عهد صدور الأحاديث، وقد صرَّح هذا الخبر بأن المدار على عشرين ديناراً، فلا يمكن أن نقول: إنّه كان لأجل تعادله مع مئتي درهم، كما لايخفى. وسيأتي مزيد بحث حول هذا في باب الكنز.

7- تعدّد الإخراج

لا ريب في وجوب الخُمس مع بلوغ المقدار المستخرَج النصابَ دفعة واحدة. كما لا إشكال في الوجوب مع تعدد الإخراج ولكن مع عدم تخلّل إعراض ونحوه لشمول الإطلاقات، وعدم صلاحية الحديث الذي اعتبر النصاب لتقييدها في مثل هذا المقام. نعم اختلفوا مع الإعراض، وأنّه إذا أخرج مقدار عشرة دنانير مثلًا، ثم أعرض وذهب مع عدم نية الإخراج مرة أخرى، ثم بدا له ورجع وأخرج مقدار عشرة دنانير أخرى، فهل يجب الخُمس أم لا؟.

اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال:

1- إنّه لا يجب عليه معه مطلقاً. ذهب إلى ذلك في المنتهى والتحرير وحاشية الشرائع وشرح المفاتيح والرياض، وقوَّاه الشيخ الأنصاري (رحمه الله).

واستُدِل له بأنّ الظاهر من خبر أبي نصر أنّه يعتبر أن يكون ما يخرجه من المعدن دفعة واحدة، أو دفعات يُحكم عليها في العرف بأنها إخراج واحد، أن يكون ذلك بمقدار عشرين ديناراً، فإذا لم يكن ذلك بمقداره لم يجب.

2- إنه يجب حتى مع الإعراض مطلقاً. ذهب إليه في المدارك والدروس والمسالك والذخيرة، كما اختاره الأردبيلي (رحمه الله)، وصاحب الجواهر (قدس سره) أيضاً.

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست