responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 88

لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار [1] بل مطلقاً نعم لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صحّ، وإن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب.

(مسألة 2): أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود، وإلا فمحكومة بالنجاسة إلا إذا علم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد مسلم عليها، وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية، كاللحم والشحم والإلية، فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية، أو سبق يد المسلم عليه، وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة، ولا يكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو إليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة وإن أخذ من الكافر.

(مسألة 3): يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلي بالقير أو نحوه، ولا يضرّ نجاسة باطنها [2] بعد تطهير ظاهرها داخلًا وخارجاً بل داخلًا فقط، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً.

(مسألة 4): يحرم استعمال أواني الذهب أو الفضة [3] في الأكل والشرب، والوضوء والغسل وتطهير النجاسات، وغيرها من سائر الاستعمالات، حتى وضعها على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة، بها بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال، ويحرم بيعها وشراؤها [4] وصياغتها وأخذ الأجرة عليها، بل نفس الأجرة أيضاً حرام لأنّها عوض المحرّم، وإذا حرَّم الله شيئاً حرّم ثمنه.

(مسألة 5): الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله، إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلًا، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لُبِّس بهما الإناء من الصفر داخلًا أو خارجاً.


[1] فيه تأمل والصحة أشبه وسيأتي التفصيل.

[2] إلّا عند السراية إلى الظاهر.

[3] حرمة استعمال الأواني المصاغة من ذهب أو فضة غير معلومة .. أما حرمة الأكل والشرب منها فهي مشهورة وهي موافقة للاحتياط ومن هنا يعرف ما في الفروع التالية.

[4] بناء على حرمة مطلق استعمالها وهي موضع تأمل.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست