responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 63

(مسألة 2): إذا تلوَّثت يده في مقام العلاج غسلها [1]، ولا عفو، كما أنّه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف.

(مسألة 3): يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة، وكذا كل قرح أو جرح باطني [2] خرج دمه إلى الظاهر.

(مسألة 4): لا يعفي عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح.

(مسألة 5): يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة.

(مسألة 6): إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه.

(مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتى يبرأ الجميع، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية، فلكل حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.

(الثاني): مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره، عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس [3] والاستحاضة، أو من نجس العين أو الميتة، بل أو غير المأكول مما عدا الإنسان على الأحوط [4]، بل لا يخلو عن قوة، وإذا كان متفرقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو، والمناط سعة الدرهم لا وزنه، وحدَّه سعة أخمص الراحة، ولما حدَّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد، وآخر بعقد الوسطى، وآخر بعقد السبابة، فالأحوط الاقتصار على الأقل، وهو الأخير.

(مسألة 1): إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر قدم واحد، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد، وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر


[1] على الأحوط.

[2] إذا كا نزيفا داخليا فمشكل.

[3] في النفاس على الأقوى.

[4] على الأحوط الذي لا يترك في غير المأكول والميتة ونجس العين والاستحاضة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست