responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 543

فضلًا عن القضاء، وأما إن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيات مثل أن السفر أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن المسافة ثمانية، أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصر في السفر الأول، أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر ونحو ذلك وأتم وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو أتم وجب عليه الإعادة أو القضاء، وأما إذا كان ناسياً لسفره أو أن حكم السفر القصر [1] فأتم فإن تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت، وإن تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء، وأما إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتم صلاته ناسياً وجب عليه الإعادة والقضاء.

(مسألة 4): حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم والعمد ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع.

(مسألة 5): إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام.

(مسألة 6): إذا كان جاهلًا بأصل الحكم ولكن لم يصل في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به وإن كان لو أتم في الوقت كان صحيحاً فصحة التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه بل من باب الاغتفار فلا ينافي ما ذكرنا قوله: (اقض ما فات كما فات)، ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فإنه لو لم يصل أصلًا عصياناً أو لعذر وجب عليه القضاء قصراً.

(مسألة 7): إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة فان كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصراً واجتزأ بها ولا يضر كونه ناوياً من الأول للتمام، لأنه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد فيكفي قصد الصلاة والقربة بها وإن تذكر بعد ذلك بطلت ووجب عليه الإعادة مع سعة الوقت وبإدراك ركعة من الوقت، بل وكذا لو تذكر بعد الصلاة تماماً وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فإنه يجب عليه إعادتها قصراً، وكذا الحال في الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنية التمام ثم علم بذلك أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في الأثناء أن حكمه القصر، بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلًا ثم تذكر في الأثناء العدول إلى التمام ولا يضره أنه نوى من الأول ركعتين مع أن


[1] لا يترك الاحتياط بالقضاء في ناسي الحكم دون الموضوع فإنه لا يقضي.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست