responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 52

وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته، إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله، لاحتمال كونها مما لا تقبلها، وعلى فرضه فزوال العين يكفي [1] في طهارة الحيوانات.

(مسألة 3): إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله ولا يجب الاجتناب عن البقيّة، وكذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله، إلا إذا كان وحلًا، والمناط في الجمود والميعان [2] أنّه لو أخذ منه شيء، فإن بقى مكانه خالياً حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد، وإن لم يبق خالياً أصلًا فهو مائع.

(مسألة 4): إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرِّق لا يسري إلى سائر أجزائه، إلا مع جريان العرق.

(مسألة 5): إذا وضع إبريق مملو ماءً على الأرض النجسة، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجرى عليها فلا يتنجس ما في الإبريق [3] من الماء، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتّحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس، وهكذا الكوز والكأس والحبّ ونحوها.

(مسألة 6): إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.

(مسألة 7): الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه، ولا يجب غسله، ولا يضرّ احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن.

(مسألة 8): لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مائعا، وكذا

إذا أُذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوتقة نجسة أو صبَّ بعد الذوب في ظرف نجس، لا ينجس، إلا مع رطوبة الظرف، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.

(مسألة 9): المتنجسّ لا يتنجّس ثانياً ولو بنجاسة أُخرى، لكن إذا اختلف حكمهما


[1] الشك في حمل النجس وفي سرايته كاف في الحكم بالطهارة أما مع العلم بهما فالنجاسة تنتقل.

[2] المناط هو العرف وما ذكر مناط تقريبي لأنه هو الآخر يحتاج إلى نظر العرف.

[3] وعدم اندفاع الماء وتدفقه.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست