(مسألة 7): يجب الفصل بينهما بجلسة خفيفة، والأحوط إعتبار الطهارة [2] فيهما، وتوجه الناس إلى الخطيب، وعدم التكلم [3] حين الخطبة، وعدم الالتفات عنه بل الإصغاء إليه.
(مسألة 8): يجب إسماع العدد المعتبر، بل يُعتبر أن يفهموا ما يقوله الخطيب، ومع عدم الفهم يخطب بلغتهم.
(مسألة 9): يجزي المسمّى في كل ما يُعتبر أن يقال في الخطبة.
(مسألة 10): لا إشكال في جواز الإتيان بالخطبتين بعد الزوال، والأحوط عدم الإتيان بهما قبله [4].
(مسألة 11): يجب إتحاد الإمام والخطيب مع الإمكان [5].
(مسألة 12): يستحب أن يكون الخطيب فصيحاً بليغاً مواظباً لمقتضى الحال من الزمان، والمكان، والحاضرين، عاملا بما يعظ الناس، ليكون وعظه أبلغ تأثيراً في القلوب.
(الرابع): الجماعة فلا تصح فرادى.
(الخامس): أن لا يكون هناك جمعه أخرى وبينهما دون فرسخ.
(مسألة 13): تُعتبر المسافة من نهاية الجماعة.
(مسألة 14): إن سبقت إحداهما- ولو بتكبيرة الإحرام- بطلت المتأخرة وإن تقارنتا بطلتا معاً.
[2] أي طهارة الإمام من الحدث، أما طهارة المأموم أو سائر أبعاد الطهارة، مثل: طهارة الثوب وإباحة المكان وما أشبه فاحتمال إشتراطها ضعيف، بينما طهارة الإمام من الحدث إحتياط حسن، ووجوبهما غير معلوم.
[3] لا يُترك الاحتياط في الإنصات والاستماع إلى الخطبة. أما التوجه إليه فهو الأفضل.
[4] وإن كان الجواز هو الأقوى، خصوصا إذا استمرت الخطبة الأولى إلى حين الزوال، ثم اشتملت بعده على واجباتها.