responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 507

(مسألة 4): يجب تقديمهما على الصلاة، فلو عكس لم تصح.

(مسألة 5): يجب أن يكون الخطيب قائماً حين إيراد الخطبة مع القدرة.

(مسألة 6): الأحوط اعتبار الطمأنينة [1] فيهما.

(مسألة 7): يجب الفصل بينهما بجلسة خفيفة، والأحوط إعتبار الطهارة [2] فيهما، وتوجه الناس إلى الخطيب، وعدم التكلم [3] حين الخطبة، وعدم الالتفات عنه بل الإصغاء إليه.

(مسألة 8): يجب إسماع العدد المعتبر، بل يُعتبر أن يفهموا ما يقوله الخطيب، ومع عدم الفهم يخطب بلغتهم.

(مسألة 9): يجزي المسمّى في كل ما يُعتبر أن يقال في الخطبة.

(مسألة 10): لا إشكال في جواز الإتيان بالخطبتين بعد الزوال، والأحوط عدم الإتيان بهما قبله [4].

(مسألة 11): يجب إتحاد الإمام والخطيب مع الإمكان [5].

(مسألة 12): يستحب أن يكون الخطيب فصيحاً بليغاً مواظباً لمقتضى الحال من الزمان، والمكان، والحاضرين، عاملا بما يعظ الناس، ليكون وعظه أبلغ تأثيراً في القلوب.

(الرابع): الجماعة فلا تصح فرادى.

(الخامس): أن لا يكون هناك جمعه أخرى وبينهما دون فرسخ.

(مسألة 13): تُعتبر المسافة من نهاية الجماعة.

(مسألة 14): إن سبقت إحداهما- ولو بتكبيرة الإحرام- بطلت المتأخرة وإن تقارنتا بطلتا معاً.


[1] ولو تركها لم يضر.

[2] أي طهارة الإمام من الحدث، أما طهارة المأموم أو سائر أبعاد الطهارة، مثل: طهارة الثوب وإباحة المكان وما أشبه فاحتمال إشتراطها ضعيف، بينما طهارة الإمام من الحدث إحتياط حسن، ووجوبهما غير معلوم.

[3] لا يُترك الاحتياط في الإنصات والاستماع إلى الخطبة. أما التوجه إليه فهو الأفضل.

[4] وإن كان الجواز هو الأقوى، خصوصا إذا استمرت الخطبة الأولى إلى حين الزوال، ثم اشتملت بعده على واجباتها.

[5] هذا هو الأحوط.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست