responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 504

(الخامس): أن يخرج إليها راجلًا حافياً مع السكينة والوقار.

(السادس): الغسل قبلها.

(السابع): أن يكون لابساً عمامة بيضاء.

(الثامن): أن يشمر ثوبه إلى ساقه.

(التاسع): أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر، وأن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها.

(العاشر): التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر، أولها المغرب في ليلة العيد، ورابعها صلاة العيد، وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى، أولها ظهر يوم العيد، وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة، أولها ظهر يوم العيد، وآخرها صبح اليوم الثالث عشر. وكيفية التكبير في الفطر أن يقول: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا)، وفي الأضحى يزيد على ذلك: (الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا).

(مسألة 3): يكره فيها أمور:

(الأول): الخروج مع السلاح إلا في حالة الخوف

(الثاني): النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال، إلا في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة.

(الثالث): أن ينقل المنبر إلى الصحراء، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين.

(الرابع): أن يصلي تحت السقف.

(مسألة 4): الأولى بل الأحوط [1] ترك النساء لهذه الصلاة، إلا العجائز.

(مسألة 5): لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة والأذكار والتكبيرات والقنوتات، كما في ساير الصلوات.

(مسألة 6): إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل [2]، ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتياً بها لا تبطل صلاته.

(مسألة 7): إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه، ويأتي بالبقية بعد


[1] إذا كان ذلك مظنة الفساد أما في الحالات العادية فالأُوْلى حضورهن لها ولسائر الشعائر الدينية للتعرض لرحمة اللّه.

[2] ما لم يتجاوز المحل فيبني حينئذ على الأكثر.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست