responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 487

(مسألة 11): إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثاً بطلت واستحب إعادتها، بل تجب [1] إذا كانت واجبة بالعرض.

(مسألة 12): إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلا إذا كانت موقتة وخرج وقتها [2].

(مسألة 13): الظاهر أن الظن [3] في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر، وإن كان الأحوط العمل بالظن ما لم يكن موجباً للبطلان.

(مسألة 14): النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية، فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وان استلزم زيادة الركن، لما عرفت من اغتفارها في النوافل، وإن لم يمكن أعادها لأن الصلاة وإن صحت إلا أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة، وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر.

(مسألة 15): ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداءً وقضاءً من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي، وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن، والشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائية.

(مسألة 16): قد عرفت سابقاً أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين ومن غير فرق بين أن يكون موجباً للصحة أو البطلان كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس، وأما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال فاللازم مراعاة الاحتياط، وتظهر الثمرة فيما إذا ظن بالإتيان وهو في المحل أو ظن بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير، وأما الظن بعدم الإتيان وهو في المحل أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير، فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين، إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأول، ويجب المضي في الثاني، وحينئذ فنقول: إن كان المشكوك قراءة أو ذكراً أو دعاء يتحقق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة، وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثم


[1] على الأحوط.

[2] إذا كان من عادته التنقل في الوقت فالوقت حائل بالنسبة إليه، وإلّا فلا.

[3] فيه نظر فلا يترك الاحتياط.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست