responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 47

بالهواء بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حدّ الغليان، ولا فرق بين العصير ونفس العنب، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً. وأمّا التمر والزبيب [1] وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلًا، بل من حيث النجاسة أيضاً.

(مسألة 2): إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته، وإن كان لحليّته وجه، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصبّ عليه مقداراً من الماء فإذا ذهب ثُلثاه حلَّ بلا إشكال.

(مسألة 3): يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت فيجوز أكلها بأي كيفيّة كانت على الأقوى [2].

(العاشر): الفقّاع وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص، ويقال: إنّ فيه سُكْراً خفيّاً، وإذا كان متّخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلّا إذا كان مسكراً.

(مسألة 1): ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع، فهو طاهر حلال.

(الحادي عشر): عرق الجنب من الحرام سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة، سواء كان من زنا أو غيره كوطأ البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية [3]، بل الأقوى [4] ذلك في وطأ الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين، أو في الظهار قبل التكفير.

(مسألة 1): العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار، وينوي الغسل حال الخروج، أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.

(مسألة 2): إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام، فالظاهر نجاسة [5]


[1] الأحوط إلحاق الزبيب بالعنب.

[2] بشرط عدم التفسخ، فالأحوط آنئذ الاجتناب عنه، وإن كان الأقوى طهارته وحليته إلى أن يقال له عصير العنب أو الزبيب.

[3] على الأقوى.

[4] على الأحوط.

[5] لا يترك الاحتياط.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست